"مفوضي الدولة": "أموال الإخوان" اغتصبت اختصاص القضاء بالتحفظ على أموال أبوتريكة
المستشار عزت خميس- رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان
أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، تقريرًا لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والموصي بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي تطالب بإلغاء التحفظ على أموال شركته، وتسوية ما يترتب عليه من آثار.
واستند التقرير المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، إلى قانون الكيانات الإرهابية، في أول تقرير يصدر عقب إقرار القانون من مجلس النواب بجلسة 17 يناير الماضي، والذي عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذة الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وقال التقرير، إن الأصل في تفسير القوانين، ألا يقتصر على النص المراد تفسيره، بل يجب الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن نصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر؛ لتشكل بنيان قانوني متكامل من القواعد العامة المجردة، والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وترتيب شؤونهم المختلفة.
وأضاف التقرير، أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ في الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ"أبوتريكة"، صدر تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني، من أن المدعي، في تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها، ما لبث وأن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها، أن قرار التحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضي التنفيذ، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالي يكون التحفظ صادرًا بأمر قاضي التنفيذ، وليس بقرار من اللجنة.
وأكد التقرير، أن جهة الإدارة لم تستند في إصدار قرار التحفظ على أموال "أبوتريكة" إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وسواء أن كانت أسست قرارها على ما ورد إليها من الأمن الوطني بشأن انتماء "أبوتريكة" إلى جماعة الإخوان، أو دون ذلك من مستندات وأوراق ودلائل.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا، أقرت مبدأ أن كل تحريات الشرطة صحيحة، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها، وفي رؤاهم عنها إيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل.
وأوضح التقرير، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل لتنفيذ الحكم، أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، فإن القرار صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
وتابع التقرير أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعي، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، حيث إن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمانه من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم التقرير، أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال "أبوتريكة" العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، صدر مخالفًا للدستور والقانون، وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، الأمر الذي يتعين معه التقرير، القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.