5 أبريل.. القضاء الإداري ينظر طعن أبوتريكة على "التحفظ على أمواله"

كتب: محمد العمدة

5 أبريل.. القضاء الإداري ينظر طعن أبوتريكة على "التحفظ على أمواله"

5 أبريل.. القضاء الإداري ينظر طعن أبوتريكة على "التحفظ على أمواله"

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.

واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل؛ لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.

وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة، ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها حدث بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وأشار الطعن إلى أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانوني وشرعي، وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعي، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.


مواضيع متعلقة