بعد يوم "كرامة الأطباء".. "الجمعية العمومية" عماد التحرك النقابي

بعد يوم "كرامة الأطباء".. "الجمعية العمومية" عماد التحرك النقابي
عُقدت اليوم فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء العامة، في دار الحكمة في شارع قصر العيني، والتي لقبت بجمعية "الكرامة"، وذلك كموقف تصعيدي من نقابة الأطباء ضد أمناء الشرطة، في واقعه تعدي الأمناء على الأطباء في مستشفى المطرية، وذلك للمطالبة بضبط الجناة وتقديمهم للنيابة العامة بشكل جدي.
ووسط حالة الانشغال والإشادة بما اتخذته الجمعية العمومية للأطباء من قرارات، يتساءل البعض ما هي الجمعية العمومية، وما المسؤوليات المخولة لها؟ وما مدى تأثيرها على باقي الأطباء؟
تعريف الجمعية العمومية العادية:
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة، والذين سددوا الاشتراكات المتوجبة عليهم قانونًا قبل شهر من انعقادها، ومقررات الجمعية العمومية تسري على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين. لكل عضو من الجمعية العمومية صوت واحد، ولا يجوز إنابة أحد عنه لحضور الجمعية العمومية أو الاشتراك بالتصويت.
صلاحيات الجمعية العمومية العادية:
تتناول الجمعية العمومية كل ما من شأنه تحقيق أهداف النقابة وأغراضها وتتناول في شكل خاص الأمور الآتية:
- انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين للمجلس التأديبي.
- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية من قبل مجلس النقابة والتصديق على قطع الحساب.
- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.
-المصادقة على تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة.
- تحديد التوصيات العمومية لنشاطات النقابة على اختلافها.
- بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في شأنه.
- إبراء ذمة النقيب وأعضاء المجلس.
- تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة على الأقل، وذلك في النصف الأول من شهر أبريل بدعوة من النقيب أو بناء على قرار مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.
صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
- تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
- تلتئم الجمعية العمومية غير العادية بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء المسجلة اسماءهم في الجدول، على أن يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.
- على النقيب وأمين السر إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعرضه على مجلس النقابة لإقراره، وفي جميع الحالات تعلن الدعوة متضمنة جدول الأعمال في مقر النقابة قبل 15 يومًا من موعد الاجتماع على أن يذكر فيها زمان ومكان الاجتماع، وعلى أن تنشر الدعوة في ثلاث صحف محلية أو بالبريد مرة واحدة على الأقل.
- يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وإذا تعذر حضوره ينيب عنه على التعاقب كلا من نائب النقيب، أمين السر، أكبر الأعضاء سنا.
- لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونيًا ما لم يحضرها أكثر من نصف أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية قبل شهر من تاريخ انعقادها، أما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فلا يعتبر قانونيًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي كلا الحالتين إذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الأعضاء ثانية في مهلة أقصاها شهر، ويعتبر انعقاد الجمعية العادية أو غير العادية قانونيا بمن حضر.
- تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
- تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بالتصويت وبأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- لا تنظر الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلا في المسائل الواردة على جدول الأعمال، ما لم يقرر الحاضرون التصويت على طرح موضوع من خارج جدول الاعمال بناءً لطلب النقيب أو مجلس النقابة.