«النواب»: «الخدمة المدنية» خالف الدستور بـ«الاستثناء» وأهدر العدالة.. وسمح للرؤساء بالتحكم فى الموظفين

كتب: سمر نبيه ومحمد يوسف ومحمد طارق

«النواب»: «الخدمة المدنية» خالف الدستور بـ«الاستثناء» وأهدر العدالة.. وسمح للرؤساء بالتحكم فى الموظفين

«النواب»: «الخدمة المدنية» خالف الدستور بـ«الاستثناء» وأهدر العدالة.. وسمح للرؤساء بالتحكم فى الموظفين

{left_qoute_1}

أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة بأسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إلى رئيس الجمهورية، بعد أن وقّع عليها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وأجرى بعض التعديلات عليها قبل إرسالها إلى الرئيس، وأرفقت الأمانة العامة بالمذكرة تقرير لجنة القوى العاملة الخاصة التى ناقشت القرار بقانون، ومضابط الجلسات التى ناقشته.

وتضمنت المذكرة نحو 20 سبباً لرفض القانون؛ منها عدم دستوريته، حيث نصت المادة الأولى منه على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع له، ما يخالف المواد 9 و14 و53 من الدستور، ويُعد إهداراً للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة.

وأشارت إلى أن القانون يفتح باب المحسوبية، ويُضيّع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال إعطاء الرئيس المباشر فى العمل سلطة التحكم فى وضع تقارير الكفاءة السنوية فى المواد 26 و27 و28 من القرار بقانون دون ضوابط أو لجان، واعتماد أسلوب الترقيات أسلوباً مغايراً لما كان عليه، حيث بدأ من 25%، كما جمّد القانون بند الأجور فلا تزيد فى أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فقط.

وأشارت المذكرة إلى أن المادة (64) من القانون جاءت لتشيع الفساد وتزيد حدته، حيث وضعت عبارة «يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات»، وهو ما يخالف ما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية، إذ ابتدع القانون معياراً جديداً لتحديد المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه من الموظف، كما أن المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدّر بالملايين، وتفرض عليه فى النهاية غرامة لا تتعدى الـ20 ألف جنيه فقط.

وأوضحت المذكرة أن القانون حدد ساعات العمل الأسبوعية بألا تقل عن 35 ساعة، لكن لم ينص على حد أقصى لها، ولم ينص على المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد على الحد الأدنى، فأحال تحديده لقرار من رئيس مجلس الوزراء فى المادة 40، وأيضاً حدد مدة الانتداب بألا تزيد على 4 سنوات فقط لا غير، ما يؤدى إلى تشتت الأسر، وأشارت المذكرة إلى أن المادة 26 تُطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم، فضلاً عن ربط القانون استمرار الموظف فى وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية، ومن الممكن فصل الموظف استناداً إلى تقارير الكفاية.

من جانبه، ناقش مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله، وعرض المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، الذى انتهت منه لجنة تضم ممثلى عدة وزارات منها التخطيط والمالية والشئون القانونية. وتضمن المشروع الجديد تعديل المواد (26) و(27) و(28) و(29) من القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015، حيث ألزم تعديل المادة (26) الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء، على أن يكون الرد مسبباً خلال 15 يوماً، فيما يتعلق بتعديل المواد الثلاث الأخرى بتقييم أداء الموظفين ليضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس. وأدخل المشروع تعديلاً على البندين (1) و(2) من المادة (59)، للحد من سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات على الموظفين، واستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى. فى المقابل، رفضت الحكومة المساس بعدد من مواد القانون المرفوض؛ على رأسها المادة رقم (1) الخاصة بالفئات المستثناة من القانون، بحجة أن المادة ليست مستحدثة، وكان منصوصاً عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين، والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لتلك الفئات.

ورفضت الحكومة تعديل المادة التى طلبها «النواب» لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 إعمالاً بقانون الحد الأدنى للأجور، كما رفضت تعديل المادة التى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عُيّن على أساسه.


مواضيع متعلقة