"الوطن" تنشر المذكرة التفسيرية لمشروع "الخدمة المدنية" المقدم من "الإصلاح"

"الوطن" تنشر المذكرة التفسيرية لمشروع "الخدمة المدنية" المقدم من "الإصلاح"
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
تنشر "الوطن" نص المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الإصلاح والتنمية.
مقدمة:
في إطار السعي نحو إصلاح أحوال الجهاز الإداري للدولة، وفي إطار تضافر جميع الجهود نحو طرح رؤية جديدة للإصلاح الإداري، جاء قانون الخدمة المدنية على رأس أولويات كل مؤسسات الدولة المصرية، وعندما صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 لم يكن في مجمله سيئا أو مرفوضا، لكن كان به الكثير من المأخذ والعيوب، ومن هذا المنطلق أخذنا في عين الاعتبار أثناء الإعداد لهذا المشروع الذي بين أيديكم أن ينطلق من القرار بقانون سالف الذكر من القرار بقانون، والذي ألغي بقرار مجلس النواب بعد طرح المسالب التي كانت به، وانطلقت رؤيتنا من تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ومن تعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة، ومن مقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية.. كل ذلك من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود لنا جميعا وهو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري.
وفي ضوء ما سبق، عمل مشروع القانون على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت إلى رفض مجلس النواب الموقر للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والتي هي في مجملها نحو 30، وضحها واضعي مشروع القانون باللون الأحمر لتسهيل إظهار ما اختلف فيه هذا المشروع عن القرار بقانون رقم 18 الملغى وهي كما يلي:
- المادة الثالثة من مشروع القانون جعلت تنظيمات النقابية المنتخبة ضمن تشكيل مجلس الخدمة المدنية.
- المادة الرابعة من مشروع القانون جعل عضوية لجنة الموارد البشرية التي تشكل بكل وحدة من داخل الوحدة نفسها، وليس من خارجها، وذلك أن اختصاصات هذه اللجنة تستوجب ذلك.
- المادة السادسة من مشروع القانون، جعل المشروع طلب الرأي في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بطلب من جانب الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وليس من جانب السلطة المختصة.
- كما حدد نص المادة السادسة من هذا المشروع بوضوح تام أن المختص في إبداء الراي هو قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيره، وألزمه بالرد خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى.
- المادة الثامنة بشأن تدريب الشباب بالوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على الأنشطة والأعمال التخصصية بها، جعل النص هذا التدريب في إطار خطة تضعها إدارة التنمية البشرية بالوحدات، كما ألزم النص هذه الوحدات بجعل لهؤلاء المتدربين الأولوية في التعيين في حالات العجز بأحد التخصصات داخل تلك الوحدات مستقبليا.
- المادة العاشرة من المشروع، جعل النص لزاما على الوزير اختيار الوكيل الدائم من أقدم شاغلي الوظائف العليا بالوزارة، وذلك أنهم الأكثر خبرة بمهام هذا المنصب.
- المادة الحادية عشر من المشروع في شأن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مجموعات وظيفية رئيسية، أضاف النص مجموعة الخدمات المعاونة، وذلك أن بكل وحدة إدارة للخدمات المعاونة بالفعل بها موظفون يجب التأكيد على خضوعهم لأحكام هذا القانون.
- المادة الثالثة عشر من المشروع في شأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة، جعل النص لزاما على السلطة المختصة هذا الإعلان من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، ومن خلال صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، تحقيقا لمعيار تكافؤ الفرص ولضمان وصول الإعلان للكافة بقدر الإمكان.
- المادة الثالثة عشر من مشروع القانون في شأن الامتحان لشغل الوظائف، جعل النص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو من ينفذ ويشرف على هذا الامتحان دون غيره كجهة محايدة، تحقيقا للشفافية، وللقضاء على الوساطة والمحاباة.
- المادة الثالثة عشر من المشروع في شأن معايير وقواعد الامتحان لشغل الوظائف، جعل النص للتفوق العلمي والدراسي 25% من درجات الامتحان، لتشجيع الطلاب على التفوق العلمي والدراسي، فليس من العدل والجدارة أن يعين الحاصل على درجة مقبول بالمؤهل الدراسي المطلوب لشغل الوظيفة لمجرد أنه نجح بدرجة أعلى من الممتحن الحاصل على مؤهل دراسي بدرجة امتياز أو جيد جدا، فذلك مجاف للمنطق والعقل وإهدار لمبدأ الجدارة المنصوص عليه في صدر المادة كأساس للتعيين وفتح لباب الوساطة والمحاباة، الأمر الذي ينذر بانهيار التفوق العلمي بالمؤسسة التعليمية في مصر، لأن الطلاب لن يسعوا لتحقيق التفوق الدراسي لعلمهم أنه غير ذي قيمة.
- المادة الرابعة عشر في شأن قرار رئيس الوزراء الخاص بالوظائف المحجوزة لذوي الإعاقة والأقزام، والفئات التي ضحت من أجل هذا الوطن، كان لزاما علينا في هذا المشروع النص بوضوح على مصابي الثورات وأسر شهداء الثورات، في بلد قامت بها ثورتين عظيمتين في أقل من 4 سنوات، ذكرهم دستور مصر الجديدة بحروف من نور وأوصى برعاية مصابي الثورات والاهتمام بأسرهم.
- المادة الخامسة عشر بالمشروع في شأن الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين بأحد الوظائف، جعل النص إثبات اللياقة الطبية بشهادة صادرة من المجالس الطبية المتخصصة دون غيرها، لضمان توحيد جهة الكشف الطبي لضمان الحيادية، كما في نص المادة 13 من هذا المشروع، التي وحدت جهة الامتحان لشغل الوظيفة والمتمثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون غيره.
- المادة الثامنة عشر من المشروع في شأن التعاقد مع ذوي الخبرة، أوضحنا بالنص أن هذا التعاقد فقط في حالات الضرورة وبالتخصصات النادرة.
كما وضع المشروع شروط محددة في هذا التعاقد وهي كالتالي:
أولا: عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، للقضاء على ظاهرة الأجور الفلكية التي يحصل عليها هؤلاء الخبراء أو المستشارين.
ثانيا: التأكيد على عدم وجود من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب داخل الوحدة أو الأجهزة التابعة لها.
ثالثا: أن يملك الشخص المتعاقد معه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التخصص المطلوب.
رابعا: ألا يزيد سن المتعاقد معه على 60 عاما.
خامسا: أن تحدد مدة التعاقد بالعقد، بحيث ألا تتجاوز هذه المدة أو المدد عن 3 سنوات غير قابلة للتجديد.
سادسا: أن يكون التعاقد بعد موافقة رئيس الوزراء، بعد عرض الوزير المختص.
- المادة التاسعة عشر من مشروع القانون في شأن شغل الوظائف الإدارية العليا، أوجب النص الإعلان عن مسابقة شغل الوظيفة على موقع بوابة الحكومة المصرية، وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار للوصول بالإعلان للكافة بقدر الإمكان.
- المادة التاسعة عشر للمشروع في شأن شغل الوظائف الإدارية والتنفيذية العليا، أكد النص على معيار الجدارة لشغل هذه الوظائف بوضع شرطين في غاية الأهمية فيمن يشغل هذه الوظائف، وهو المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة، والخبرات العملية، لأننا رأينا في الماضي حملة الإعدادية ومن ليس لهم خبرة بالمناصب الإدارية والتنفيذية العليا يعينون بهذه الوظائف دون وجه حق، وليست المسابقة وحدها هي معيار الكفاءة والجدارة لتولي مثل هذه المناصب الخطيرة والحساسة.
- المادة السادسة والعشرون من مشروع القانون في شأن تقويم الأداء، حرصنا على وضع العديد من الضمانات الكافية لحماية الموظف من أي عسف أو ظلم أو خطأ في تقرير تقويم الأداء، لأن هذا التقرير يتوقف عليه مستقبله الوظيفي.
وهذه الضمانات تتمثل في الآتي:
أولا: أحدث النص توازن في تشكيل لجنة التظلمات بجعله يضم 3 من الأعضاء تختارهم اللجنة النقابية بالوحدة، بحيث لا يقتصر التشكيل على شاغلي الوظائف الإدارية العليا بالوحدة فقط، لكي يشعر الموظف أنه يوجد من يمثله داخل هذه اللجنة.
ثانيا: وجوب البت في التظلم خلال مدة حددها النص، وفي حالة الرد برفض التظلم يجب أن يكون قرار اللجنة مشفوعا ببيان أسباب رفض التظلم.
ثالثا: عدم اعتبار تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم، أو البت فيه.
رابعا: في جميع الأحوال أتاح النص للموظف اللجوء للقضاء الإداري بالطعن على قرار لجنة التظلمات بالوحدة، لأنه في النهاية هو قرار إداري لا يجب تخصينه من رقابة القضاء.
- بالمادة الثلاثون من مشروع القانون في شأن علاوة الترقية جعلها النص 5% من الأجر الوظيفي.
- المادة اثنين وثلاثون من مشروع القانون في شأن الندب، اختلف هذا المشروع مع القرار 18 الملغي في تحديد مدة الندب، حرصا على مصلحة الموظف واستقراره بأن ألغي النص تحديد هذه المدة، لحين معالجة قضية التوطين للموظفين حلا إداريا جذريا.
- المادة الثالثة والثلاثون من مشروع القانون في شأن غياب شاغلي الوظائف الإدارية العليا أو التنفيذية عن العمل، حدد النص أن يحل محله ممن يليهم مباشرة في ترتيب الأقدمية دون غيرهم، لعدم ترك شغل هذه المناصب لأهواء السلطة المختصة.
- المادة الثالثة والثلاثون في شأن تحديد الأجر الوظيفي، حرص هذا المشروع على وضع معايير هامة في هذا الشأن وهي:
أولا: ألا يقل الأجر الوظيفي عن الحد الأدنى للأجور، لأن هذا الحد أمر متغير يخضع لمعايير كثيرة، حرص المشروع على النص أن يتم صدور قرار سنوي بالحد الأدنى للأجور من اللجنة القومية للأجور يراعي الحد الأدنى للحياة الكريمة للموظف.
ثانيا: عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور.
ثالثا: ألا يقل الفارق النقدي بين كل درجة وظيفية والتي تليها عن 25% ولا يزيد على 50% من الأجر الوظيفي لهذه الدرجة، حرصا عل تقليل الفجوة بين الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة.
- المادة الخامسة والثلاثون من مشروع القانون في شأن جداول الأجور الخاصة بالعاملين، حرص المشروع على جعل هذه الجداول بعيدة عن متن القانون، لأنها متغيرة حسب القرار السنوي للجنة القومية للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور، ولذلك وجب فصل جدول الأجور عن القانون حتى لا نضطر لتعديل القانون بشكل سنوي أو في حالة تغيير الحد الأدنى في المستقبل، مع التزام الوحدات والسلطة المختصة في وضع جداول الأجور الخاصة بموظفيها بالمعايير سالفة الذكر بنص المادة 35 من مشروع القانون.
- المادة السادسة والثلاثون من مشروع القانون في شأن العلاوة الدورية السنوية، حرص المشروع على ربط نسبة هذه العلاوة بتقرير التضخم السنوي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
- المادة السابعة والثلاثون من مشروع القانون في شأن العلاوة التشجيعية، حرص المشروع على أن تكون 5% من الأجر الوظيفي، تشجيعا للموظفين على الاهتمام بمستوى الأداء الوظيفي.
- المادة الثامنة والثلاثون من مشروع القانون في شأن علاوة التميز العلمي، حرص هذا المشروع على أن تكون العلاوة 5% من الأجر الوظيفي، تشجيعا على التفوق العلمي، الأمر الذي يصب في رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
- المادة الحادية والأربعون من مشروع القانون، حرص النص على عدم التلاعب بقواعد الحد الأقصى للأجور في شأن الاحتفاظ بالأجر الوظيفي والمكمل لمن يعين بوظيفة أخرى، في الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية.
- المادة الثانية والأربعون من مشروع القانون، حرص المشروع على التأكيد بإلزام الدولة بتشجيع البحث العلمي وتقديم كل الدعم له من خلال توفير كافة الإمكانات البحثية، وتقديم مقابل نقدي عادل للموظف عن مجهوداته في هذا الشأن، حرصا على عدم هروب هذه الأبحاث والاختراعات خارج البلاد نتيجة عدم تقديم الدعم الكافي والتعويض العادل للباحثين والمخترعين.
- المادة الثالثة والأربعون من مشروع القانون في شأن ساعات العمل حرص هذا المشروع على:
أولا: تحديد المقابل النقدي الذي يستحقه الموظف عن ساعات العمل الإضافي، وتصنيف هذا المقابل النقدي إلى ساعات عمل إضافي نهارية وأخرى ليلية.
ثانيا: تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية الأصلية، وكذلك الإضافية.
- المادة الستون من مشروع القانون في شأن وقف الموظف عن العمل، قصر النص قرار الوقف على رئيس هيئة النيابة الإدارية دون غيره، لأن هذا القرار يؤدي إلى خصم نصف الأجر الوظيفي ابتداء من تاريخ هذا الوقف، الأمر الذي يؤثر على الموظف بشكل مباشر وخطير، فلا ينبغي جعل هذا الوقف بالأمر السهل والهين.
- المادة الرابعة والستون من مشروع القانون في شأن الدعوة التأديبية، حرص المشروع على مكافحة الفساد بعدم تحديد مدة لسقوط إقامة الدعوة التأديبية، في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث كان النص بالقانون 18 الملغى يشجع ضعاف النفوس على ارتكاب المخالفات المالية.
وحرصنا في هذا المشروع على عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات في شأن المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حرصا منا على عدم نهب المال العام وإهداره.
- المادة السادسة والستون من مشروع القانون في شأن محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات المبينة بنص المادة، وبيان الحالات التي تستوجب المحو، الأمر الذي يشجع الموظف على الاجتهاد في العمل، سعيا للحصول على محو ما وقع عليه من جزاء لتحسين مستقبله الوظيفي، الأمر الذي يؤدي إلى حرص الموظف على تحسين الأداء الوظيفي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء بصفة عامة داخل الجهاز الإداري للدولة.
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث
- أحكام قانون
- أسر شهداء
- الأقصى للأجور
- الإدارية العليا
- الاتحاد العام
- الاصلاح والتنمية
- البحث العلمي
- التضخم السنوي
- التنمية البشرية
- أبحاث