"الدستورية العليا": إسقاط "المؤبد" عن "نخنوخ" وإعادة محاكمته

"الدستورية العليا": إسقاط "المؤبد" عن "نخنوخ" وإعادة محاكمته
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، مبدأ قضائيا هاما، بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية المُستندة إلى قوانين قُضى بعدم دستوريتها، حتى ولو كانت باتة؛ استنادا لنص المادة 49 من قانون المحكمة.
وقضت، اليوم، بقبول منازعة التنفيذ في الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية، المقامة من صبري نخنوخ، المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014، في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في وقت سابق.
وأكدت المحكمة، استمرار تنفيذ حكمها السابق، مستندة إلى المادة (49) من قانونها، والتي تنص على أن :"أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وأوضحت المحكمة، أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، سبق وأن تم إبطاله بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، ما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة.
وأشارت إلى أنه يترتب على هذا الحكم، إعادة محاكمة المتهم "نخنوخ" أمام محكمة الجنايات مرة أخرى؛ وذلك بعد أن خلق الحكم مركز قانوني جديد أفضل وأصلح للمتهم، موضحة أن هذا المبدأ ينطبق على جميع الأحكام الجنائية التي استندت إلى مواد قانونية قُضى بعدم دستوريتها حتى ولو كانت باتة.
وقال جميل سعيد محامي المتهم صبري نخنوخ، إنه سينتظر لحين تبليغ رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية النائب العام بالحكم لإجراء مقتضاه، خاصة وأنه سبق أن تقدم بمذكرة للنائب العام تطالب بإسقاط المؤبد عن موكله.
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إعادة محاكمة
- الأسلحة والذخائر
- الاحكام الجنائية
- الدستورية العليا
- السجن المؤبد
- المحكمة الدستورية
- أحكام قانون
- أحوال