"العليا": قرارات وزير المالية بمد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية "دستورىة"

كتب: أحمد ربيع

"العليا": قرارات وزير المالية بمد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية "دستورىة"

"العليا": قرارات وزير المالية بمد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية "دستورىة"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التي اقيمت طعناً على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة.

وأقامت المحكمة، قضاءها تأسيسا على أن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات، راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.

وكان المشرع، حدد في نص المادة (17) منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بـ60 يوما، وأعطى للوزير المختص الحق في مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملي كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت 3 سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.


مواضيع متعلقة