الإفتاء: يجوز للزوجة إضافة لقب عائلة زوجها إلى اسمها

الإفتاء: يجوز للزوجة إضافة لقب عائلة زوجها إلى اسمها
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن إضافة اسم الزوجة إلى لقب عائلة زوجها جائز ولا حرج فيه، لأن العرف في البلاد الغربية قائم على أن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو (مدام) أو نحو ذلك، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال، مقام قولنا: «فلانة متزوجة من أحد أبناء العائلة الفلانية».
واستدلت الدار في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، فقال: أَيُّ الزَّيَانِب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم؛ ائذنوا لها، فأُذِن لها».
واختتمت الدار فتواها، بأن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف.
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة
- دار الإفتاء المصرية
- رسول الله صلى الله عليه
- فيس بوك
- موقع التواصل الاجتماعي
- أبناء
- أذن
- إضافة