رفض دعوى تعويض مواطن عذّبه ضابط في البحيرة لعدم ثبوت الأدلة

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

رفض دعوى تعويض مواطن عذّبه ضابط في البحيرة لعدم ثبوت الأدلة

رفض دعوى تعويض مواطن عذّبه ضابط في البحيرة لعدم ثبوت الأدلة

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المقامة من المواطن أبو الخير يسين أحمد أبو الخير، شكلا وبرفض طلبه إلزام وزير الداخلية، بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط محمد أحمد زايد، رئيس مباحث إيتاي البارود آنذاك، لحفظ النيابة العامة المحضر الإداري رقم 5397 لسنة 2004 إداري ايتاي البارود، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب، وألزمته مصروفاتها، كما قضت في الدعوى الفرعية المقامة من وزير الداخلية ضد الضابط، بعدم قبولها وألزمت الإدارة مصروفاتها.

وأقرت المحكمة في حكمها، مبدأ جديدا في قضايا التعذيب التي يرتكبها بعض ضابط الشرطة ضد مواطنين، حيث أكدت أن التعذيب جريمة وخطأ شخصي جسيم للضابط، يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة، يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة، لخرقه أحكام الدستور، فضلا عن محاكمته جنائيا وإلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه التعذيب، إلى مجلس تأديب لمحاكمته تأديبيا.

وأضافت أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمان، لمخالفته حقوق الإنسان، كما أن مفهوم الأمن تحول في الفكر الحديث، من منظور ضيق قاصر على الشرطة، إلى شراكة مع الجمهور فالإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة، يفوق الجرائم المكتشفة، ما يقتضى ضرورة التعاون بينهما.

وقالت المحكمة، إن التعذيب نظرا لخطورة آثاره على مستقبل الضابط، فإنه يلزم إقامة الدليل عليه، ورفضت تعويض المواطن لعجزه عن تقديم الدليل، ولحصول الضابط على قرار من النيابة العامة بالحفظ.

 


مواضيع متعلقة