"حماية المستهلك" يحيل شركة كمبيوتر إلى نيابة العجوزة لمخالفتها القانون

كتب: وائل سعد

"حماية المستهلك" يحيل شركة كمبيوتر إلى نيابة العجوزة لمخالفتها القانون

"حماية المستهلك" يحيل شركة كمبيوتر إلى نيابة العجوزة لمخالفتها القانون

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "مترا" للكمبيوتر إلى نيابة العجوزة، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه تنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة "أسوس" به عيوب وكاميرا ماركة "سامسونج"، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيب تمثل في "بقع بالشاشة" وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى، كما تقدم مواطن آخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا "سامسونج" وجد بها عيوب تمثلت في "بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد".

وباشر الجهاز التحقيق في الشكويين وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى الأولى أفادت أنها في انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للإصلاح وهو ما لم يتم، وبخصوص الشكوى الثانية أفادت الشركة بأن الكاميرا تم إصلاحها مرة واحدة فقط إلا أنه عند توجه الشاكي لاستلامها وجد أن العيب ما زال قائما وعليه رفض الاستلام.

ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من ذات القانون على "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه".

كما جرى نص المادة (19) من ذات القانون على أنه "على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات".

وأكد عاطف يعقوب أن بعرض أوراق الشكويين على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارين بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قراري مجلس الإدارة سالف البيان.

وقال يعقوب إن هاتين الواقعتين تشكلان جنحتين اقتصاديتين عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.

وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب "يعقوب" جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.


مواضيع متعلقة