«الأطباء»: قانون التأمين الصحى الجديد يتضمن 16 مادة سلبية

كتب: ريهام عبدالحافظ

«الأطباء»: قانون التأمين الصحى الجديد يتضمن 16 مادة سلبية

«الأطباء»: قانون التأمين الصحى الجديد يتضمن 16 مادة سلبية

تصاعدت حدة الخلافات بين نقابة الأطباء، ووزارة الصحة بسبب مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن القانون يحتوى على 16 مادة سلبية مقابل 6 مواد إيجابية فقط، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس النقابة عكفوا على دراسة جميع بنود القانون، وأن النقابة ستُصدر خلال أيام بياناً رسمياً يتضمن رأيها النهائى فى المشروع. {left_qoute_1}

وأضاف الطاهر لـ«الوطن» أن زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش إلى 2%، بعد أن كانت 1% فقط فى الصياغة القديمة للمشروع، من أهم النقاط السلبية فى القانون، إضافة إلى تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون، 2% عن الزوجة و0.5% عن كل ابن، كما تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، ما يعنى زيادة العبء المفروض على هؤلاء، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أى أعباء مالية. وأشار إلى أن بند 21 فى المادة 1 الذى يتضمن تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى، سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء، الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى، كما أن بند 8 فى نفس المادة، يشير إلى أن أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذى يحسب منه الاشتراك، ولكن تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، فيما كان ضرورياً احتساب أى رسوم على (صافى وليس كل) ما يحصل عليه المؤمن عليه، ومن المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن من غير المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.

وأضاف أن البند رقم 12 من المادة نفسها قد ألغى عبارة «كافة أنواع» العلاج الطبى والتى كانت موجودة فى صياغة سابقة من تعريف الخدمات العلاجية، ما يعطى تخوفاً من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلاً، ما يخالف نص المادة 18 من الدستور المصرى. وأوضح أن المادة 4 تتضمن عبارة أن تكون الهيئة، اقتصادية، تعنى بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا يتناقض مع حق المواطن فى الحصول على الخدمة الصحية لذا يجب تعديل المادة، إلى «تُنشأ هيئة غير هادفة للربح». كما أن الفقرة 3 من المادة 29 تُلزم هيئة التأمين الاجتماعى، بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى للمتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، مؤكداً أنه لا يوجد أى شخص فى مصر يحصل فعلياً على إعانة بطالة، وبالتالى سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع.

ولفت الأمين العام للأطباء إلى أن المادة 28 لم تنص على نوع الشركات، وهل هى شركات للمساعدة فى تقديم الخدمة مثل شركة أدوية أو مستلزمات، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، فلابد من تحديد القانون لهوية الشركات لأن ذلك يعد باباً خلفياً للخصخصة.

ونوه بأن الفقرة 1 من المادة 5 تقطع بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة «البيروقراطية» هى أحكام معوقة للعمل، وبالتالى إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هى معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تعديلها تماماً، أو أن تتمسك بها باعتبارها ضمانة ضد الفساد، وفى هذه الحالة يجب أن تُطبق تلك الأحكام على هيئة التأمين الصحى أيضاً، وإلا فسوف تصبح تلك الهيئة دولة داخل الدولة. كما أن المادة 24 تشير إلى تشكيل موارد الهيئة العامة للرقابة من، مقابل الخدمات، وعائد الاستثمار، فكيف يكون للرقابة مقابل خدمات؟، وهل ستكون الرقابة بمقابل؟ ومن يدفعه؟، وإذا دفعه المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة، ثم هل يحق لهيئة الرقابة استثمار أموالها، وهل هى هيئة تهدف للربح؟ أما المادة 46 فتنص على أنه تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التى تخصصها الدولة للإنفاق على القطاع الصحى فى المحافظات التى يشملها النظام، فكيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى فى حين أن هناك خدمات لن تقدمها مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها؟.

 

 

إنفراد «الوطن» حول المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى المنشور بتاريخ 1يناير 2016


مواضيع متعلقة