قرارات جمهورية بتعديل أحكام قوانين إنشاء مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني

كتب: هاني الوزيري

قرارات جمهورية بتعديل أحكام قوانين إنشاء مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني

قرارات جمهورية بتعديل أحكام قوانين إنشاء مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجمهورية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية مساء اليوم، وتضمنت قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 127 لسنة 2015، بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.

ونصت المادة الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص".

كما تضمنت القرارات الجمهورية، تعديل بعض أحكام قرار الرئيس بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، وتضمنت المادة الأولى من القانون، استبدال المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه بالنص الآتي: "تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام".

كما تضمنت القرارات الجمهورية، قرارًا جمهوريًا رقم 124 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وجاءت المادة الأولى باستبدالها بنص المادة السادسة من القرار المشار إليه بأن تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 125 لسنة 2015 بشأن الترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وجاءت المادة الأولى بأن يرخص لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يحصل عليه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 552 لسنة 2015 بتشكيل لجنة عليا لتنقية قواعد البيانات القومية، وتضمنت المادة الأولى، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة، واللجنة لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها، ويكفل لمندوبي الوزارات والهيئات والمصالح الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرة، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة نيابة عن الوزارات التي يمثلونها، كما تضمنت المادة الثانية أن تتولي اللجنة المشار إليها تنقية قواعد البيانات القومية وتحليلها للتعامل مع اقتصاد الظل وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية والتنمية الاقتصادية، ونصت المادة الثالثة على رفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية.