حيثيات "إعدام حبارة" في قتل "مخبر الشرقية": الجريمة من مظاهر التوحش والجبروت

كتب: هيثم البرعي وهدى سعد

حيثيات "إعدام حبارة" في قتل "مخبر الشرقية":  الجريمة من مظاهر التوحش والجبروت

حيثيات "إعدام حبارة" في قتل "مخبر الشرقية": الجريمة من مظاهر التوحش والجبروت

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، أسباب حكمها الصادر في 6 ديسمبر الجاري، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، والذي يقضي بإعدام المتهم عادل حبارة، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبدالله علي من وحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير، في القضية رقم 9657 لسنة 2012 جنايات أبو كبير.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى بدأت في أثناء مرور النقيب السيد محمد عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أبو كبير، لتفقد الحالة الأمنية وبرفقته قوة من الشرطة السريين، وأبصروا المتهم عادل محمد إبراهيم، وشهرته عادل الأحرازي، الفار من محبسه بسجن وادي النطرون، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 4553 لسنة 2010 جنايات أبو كبير، بحبسه لمدة سنة واحدة.

وحال ذلك قامت القوة المرافقة بالعدو صوبه للقبض عليه، فاستعمل القوة والتهديد معهم، بأن أشهر في وجههم سلاحًا أبيض "مطواة"، محاولًا التعدي عليهم لمنعهم من ضبطه، وأصيب في ساقه بعيار ناري من أحد أفراد القوة، وتمكن من الهرب بمساعدة آخرين من الأهالي، فظن سوءًا على حد زعمه، أن محدث إصابته هو المجني عليه الرقيب سري ربيع عبدالله علي، فتوعده علانية بالثأر منه ولو بعد حين، وأجهض مساعي الصلح جميعًا، وأعد عدته النفسية، ورسم خطته، وصمم على تنفيذ ما اعتزم عليه، وبيّت النية وعقد العزم وترصد لقتله، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا قاتلًا بطبيعته "بندقية آلية"، وذخائر، وتدبّر أمره وقلبه من جميع وجوهه وزواياه، وكان الشيطان ونفسه الضآلة المريضة هي المرشدة له، فسوّلت له نفسه ووسوس له الشيطان، ووجد مآربه فيه وتناسى رب العباد من فوقه وطمس على بصره وبصيرته، وأيقن أن رد الكيد وردع الآخرين لا يكون إلا بإراقة الدماء، وإزهاق الأرواح والنفس التي حرمها الله تعالى، وتناسى أن الإنسان هو بنيان الله تعالى، ولا يجوز هدمه بأي حال من الأحوال، حتى إن قتل نفسه يحاسبه الله تعالى حسابًا عسيرًا.

وأضافت المحكمة، أنّه بتاريخ 17 مارس 2012، في غضون الساعة 9.30 مساء، وبعد أن علم المتهم وأيقن سلفًا بمرور المجني عليه، من ذلك المكان ذهابًا وإيابًا، إلى محل عمله بمركز شرطة أبو كبير، بشارع عبدالعزيز علي في بندر أبو كبير، وفي أثناء ذلك وحال لقاء الشاهد الأول بالمجني عليه بمحل الواقعة، وخلال تبادلهما أطراف الحديث بشأن الخلاف بين المجني عليه والمتهم، فوجئ بقدوم المتهم باتجاههما مستقلًا دراجة نارية خلف آخر مجهول، وترجل منها محرزًا السلاح الناري معدًا للإطلاق، وما أن ظفر به حتى أطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، فأسرع الأخير بالعدو هربًا فتتبعه مطلقًا عيارين ناريين آخرين صوبه، فسقط المجني عليه على إثرها أرضًا مُدرجًا في دمائه، وصعدت روحه إلى الله تشكو إليه هوان نفسه دون ذنب جناه.

وتابعت المحكمة، بقولها إنّ تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أوضحت أن الإصابة بالصدر والظهر والفخذ الأيمن، وهي عبارة عن إصابات نارية حيوية حديثة، كل منها يحدث من إطلاق عيار ناري، مما يُستخدم في تعمير كل منها كطلقات الرصاص، وتعزي وفاته لكل من إصابتيه الناريتين الحيويتين الحديثتين، بيسار الصدر وأعلى وحشية الفخذ الأيمن، لما أحدثته الأولى من قطع بالرئة اليسرى، وما أحدثته الثانية من قطع للشريان الفخذ الأيمن، وإلى ما أدى كل منهما من نزيف دموي وصدمه وهبوط بالدورة الدموية، وانتهت بالوفاة.

وردت المحكمة في أسباب حكمها على عدد من دفوع محامي المتهم، حيث إنه عن الدفع بفساد الدليل المستمد من أقوال الشاهد الأول، لتناقضها مع باقي الشهود، فإن هذا الدفع مردود عليه، بما هو مقرر قانونًا، حيث إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.

وعن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، ردت المحكمة بقولها إنه مقرر قانونًا أن يكون تقدير جدية التحريات، من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق، تحت رقابة محكمة الموضوع.

وأكدت المحكمة، أن تحريات المباحث حول الواقعة، جاءت كافية وجدية ومقبولة، وصادفت الحقيقة والواقع في الدعوى، مما حوته من بيانات تفصيلية صحيحة، عن ظروف الواقعة، وملابساتها وتاريخ وكيفية وقوعها، وتحديد شخصية المتهم مرتكبها، تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان كيفية ارتكابها، وخطته في قتل المجني عليه، والخلاف القائم بينهما، والأحكام الجنائية الصادرة ضده على النحو المبين في الأوراق، وأشارت المحكمة، إلى أنها اطمأنت لأقوال الشهود.

واختتمت المحكمة، أسبابها، بقولها إنه لا يفوتها أن تنهى الدعوى وهى بصدد تقرير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم، ولم تجد له سبيلاً للرأفة أو الرحمة، ويتعين القصاص منه، صدقاً وعدلاً بالقضاء عليه بالحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، لأن الجريمة حلقة من حلقات ظلم الإنسان لأخية الإنسان، ومظهر من مظاهر توحش وجبروت الإنسان واستقوائه بظلمه على المظلوم.

 

 

 


مواضيع متعلقة