"حماية المستهلك" يحيل 12 فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل في 33 قضية

كتب: وائل سعد

"حماية المستهلك" يحيل 12 فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل في 33 قضية

"حماية المستهلك" يحيل 12 فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل في 33 قضية

أحال جهاز حماية المستهلك 12 قناة فضائية للنيابة، بتهمة الإعلان المضلل فى 33 قضية، روجت من خلالها لمنتجات طبية مجهولة المصدر، وتمثل ضررا بالغا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القنوات التي أحيلت هي "كايرو سينما، كايرو سينما 2، كايرو دراما، تايم كوميدي، تايم سينما، تايم اخترنا لك، وتايم كوميدي، وتايم أكشن، وتايم فيلم، وتايم تاكسي، وكايرو دراما، وبانوراما فيلم، وبانوراما دراما 2".

وأضاف أن تلك القنوات بثت إعلانات على شاشاتها عن منتج "صن برست" بادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر، ومنتج "SLIM PRO" بادعاء قدرته على إنقاص الوزن، ومنتج "مورا أناناس".

وحذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي أي فائدة طبية.

وأضاف أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها للنيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز، والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية لنيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشف يعقوب أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي لخلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.


مواضيع متعلقة