التظاهر في فرنسا.. بين "مطرقة" قانون العقوبات و"سندان" حالة الطوارئ

التظاهر في فرنسا.. بين "مطرقة" قانون العقوبات و"سندان" حالة الطوارئ
- باريس
- تظاهرات
- فرنسا
- قانون العقوبات
- الطوارئ
- أولاند
- باريس
- تظاهرات
- فرنسا
- قانون العقوبات
- الطوارئ
- أولاند
- باريس
- تظاهرات
- فرنسا
- قانون العقوبات
- الطوارئ
- أولاند
- باريس
- تظاهرات
- فرنسا
- قانون العقوبات
- الطوارئ
- أولاند
"لا يمكن لأحد أن ينتابه قلقًا بسبب أفكاره وآرائه وإن كانت دينية شريطة، أن يكون التعبير عنها لا يتصادم مع النظام العام الذي يؤسسه القانون".. هكذا كفل النظام الفرنسي حق التظاهر للمواطنين، منذ عام 1789، ولكن هذا الحق غير مطلق، حيث تقيده عدة شروط تضمنها قانون التظاهر الفرنسي.
وينص القانون الفرنسي على ضرورة إخطار الجهات الحكومية بمكان وأعداد المظاهرة، وتفرض غرامة مالية تصل لعدة آلاف يورو، إذا ما خالفت المظاهرة النصوص القانونية المتبعة داخل البلد، وتزيد قيمة الغرامة إذا ما خرجت مظاهرة غير مصرح بها من الأساس، أو إذا حمل المتظاهر أسلحة في وجه الشرطة والمارة.
ويجيز القانون الفرنسي استخدام القوة ضد الغوغاء من خلال المادة 431-1 من قانون العقوبات، والتي تسمح للسلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائي باستعمال الأسلحة المنصوص عليها في المادة 431-3 من نفس القانون، هذه المادة تجيز استعمال السلاح الناري بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهي حاضرة في عين المكان، هذه السلطة حددتها المادة 431-4 في مجموعة أطراف رسميين وهم: رئيس المتصرفية أو نائبه، رئيس البلدية أو من يعينه، رئيس مركز الشرطة، آمر تجمع الدرك الإقليمي، ضابط مباحث أو شرطي بمنصب رئيس دائرة، هؤلاء جميعًا يجب أن يكونوا حاضرين في مكان التجمهر ليقرروا استعمال السلاح الناري بعد الإنذار المتكرر، وفقا للمادة 431-5 الوسائل العسكرية الممكن استعمالها هي العربات المدرعة المجهزة لأجل حماية النظام، هذه الوسائل لا يمكن أن تستعمل إلا في حالات الاضطراب الجسيم في النظام العام، أو مخاطر حدوث مثل هكذا اضطراب وذلك كله بعد الترخيص من رئيس الوزراء.
هذا النص يفيد بأن السلطة التي حددتها المادة 431-4 في مجموعة أشخاص لا تملك لوحدها اتخاذ المبادرة باستعمال السلاح الناري وإنما لا بد من إرادة سياسية مسبقة يعبر عنها رئيس الوزراء بقرار يسمح لهذا الجهة تقرير استعمال السلاح.
يبقى بعد ذلك أن آمر المنطقة الدفاعية والأمنية لمكان الشغب يمتلك الاختصاص بالسماح للجهة المذكورة استعمال الآليات العسكرية الموجودة في نطاق نفوذه، هذا السماح يحدد الآلية والتاريخ والغرض والمدة المتوقعة وكذلك النقاط والأماكن الجغرافية التي ستستعمل في مجالها هذه الأدوات.
وفيما يتعلق بالتظاهر السلمي الذي يدخل قانونا في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريًا فقد نظمه المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23/10 للعام 1935 وأسماه "التجمع في مكان عام، المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن "كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة في الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق".
أما عن المادة الثانية فحددت الجهة المختصة باستلام التصريح وهي البلدية الكائنة بمكان المظاهرة، يجب أن يقدم التصريح إلى هذه الجهة على الأقل خلال ثلاثة أيام وعلى الأكثر خلال الخمسة عشرة يومًا السابقة على موعد المظاهرة، ويجب أن يتضمن أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة إضافة إلى تواقيع ثلاثة منهم على الأقل، وأن يشير كذلك إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع، والسلطة المستلمة للتصريح تمنح أصحابه على الفور إيصالًا بالاستلام.
ووفقًا للمادة الثالثة "إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابي يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح. رئيس البلدية يحول خلال 24 ساعة التصريح وصورة من قرار المنع لرئيس المتصرفية الذي يستطيع في هذه الحالة أن يعتمد القرار أو يلغيه".
أما عن العقوبة المقررة لمن يخالف هذه القواعد فقد نصت المادة 431-9 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة"، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة في مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.
وعقب حادث هجمات باريس، الذي وقع في 13 من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سريان تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بينما قررت السلطات الأمنية منع التظاهر في باريس حتى نهاية الشهر الحالي.
وكانت الجمعية الوطنية (تتكوّن من مجلس الشيوخ والبرلمان) صادقت الخميس على مشروع قانون يتيح "تمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر" بعد هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلا وثلاثمئة جريح والتي تبناها تنظيم "داعش".
وينص القانون على توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام، كما يخوّل قوات الأمن مداهمة مساكن وغلق مساجد أو مصليات وجمعيات تتبنى خطابا "متشددا".
وطبقا للقانون "يحق للشرطة تفتيش المنازل وأماكن العمل، دون تصريح من النيابة العامة، ويحق للدولة مراقبة الصحف والإذاعات وقنوات التلفزيون ودور السينما والمسارح، وفرض رقابة على محتواها".
من جهة أخرى، أعلنت مديرية شرطة باريس السبت تمديد منع التظاهر في منطقة العاصمة حتى نهاية الشهر الحالي، باعتبار "خطورة" الهجمات التي "دفعت السلطات" إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وقالت الشرطة إن قرار المنع يشمل جميع المظاهرات في الشوارع, وسيظل ساريا حتى منتصف ليل 30 نوفمبر الحالي، ويشمل القرار أيضا يوم افتتاح مؤتمر المناخ بباريس الذي سيشارك فيه أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة أجنبية.
وكانت السلطات قررت إلغاء مظاهرتين كبيرتين كانتا مقررتين على هامش القمة، وذلك لأسباب أمنية.
وبالرغم من كل تلك الإجراءات الأمنية، إلا أن هذا لم يمنع مجموعة من المحتجين من التظاهر اليوم، حيث استعملت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع في باريس لتفريق مئات من المحتجين الذين تحدوا حظر التظاهر المفروض، للتنديد بـ"حالة الطوارىء المناخية" عشية قمة المناخ 2015. واعتقلت الشرطة نحو مئة متظاهر.