«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون مجلس النواب الجديد

«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون مجلس النواب الجديد
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
حصلت «الوطن» على مشروع قرار بقانون وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب الجديد، الذى أعدته وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية برئاسة المستشار مجدى العجاتى، ويتضمن المشروع 8 مواد تشمل إقرار آليات وصلاحيات جديدة للوزارة وتُحدد اختصاصات عملها قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة. وتشمل مواد المشروع، الذى سيُعرض على الحكومة خلال اجتماعها المقبل، حصر التشريعات وبحثها ودراستها وتطويرها، وتوحيد وتجميع التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة وإزالة المتعارض والمتناقض منها بما يتوافق مع الدستور، وتبسيط إجراءات التقاضى وتيسير وإزالة معوّقاته. كما تضمنت التعديلات تشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين والبرلمانيين يتولى حضور جلسات مجلس النواب وإعداد تقارير دورية عن رؤية النواب لأعمال الحكومة وتقييمهم لأدائها، على أن تُعرض تلك التقارير على مجلس الوزراء لمعاونته فى اتخاذ القرار وتعديل السياسات.
{left_qoute_1}
وتضمن مشروع القانون إدراج الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017، على أن يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء الوزارة وفقاً لرؤية وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كما يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة وتسكين العاملين على هذه الوظائف.
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 بتنظيم وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب
رئيس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2006 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1472 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء، قرر:
(المادة الأولى)
تتولى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إعداد التشريعات للحكومة؛ وإبداء المشورة القانونية لها، وتمثيل السلطة التنفيذية لدى مجلس النواب، على النحو المبين بالدستور، وفى هذا القرار.
(المادة الثانية)
تختص الوزارة بإعداد الخطة التشريعية للحكومة، ولها على الأخص ما يأتى:
(1) اقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها العامة، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولوية عرض مشروعات القوانين المقدمة من الوزارات والجهات الإدارية على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.
(2) دراسة ومراجعة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات اللائحية الواردة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل إحالتها إلى اللجان الوزارية والتشريعية المختصة.
(3) إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور.
(4) بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات؛ وحصرها، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، وإزالة المتعارض والمتناقض منها وذلك بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع، وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
(5) إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى الإشكاليات والمسائل التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بوسائل معالجتها.
(6) الاشتراك فى أعمال اللجان الوزارية التشريعية وأماناتها الفنية، والمعاونة فى إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التى تحال إليها، بالتنسيق مع ممثلى الوزارات المختصة.
(7) الاطلاع على التقارير الدورية المهمة، والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ومتابعة المنازعات الدولية التى تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإبداء الرأى بشأنها، والرد على ما يرد بها من ملاحظات قانونية.
(8) تمثيل الحكومة لدى الأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم احترام حقوق الإنسان؛ وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية؛ وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية؛ ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز؛ ومنع ومكافحة الفساد.
(9) الإصلاح والتطوير المؤسسى الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة ومبادئ الإدارة الرشيدة.
(10) تمثيل الحكومة لدى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومعاونة الجهات الحكومية المعنية فى إجراء التعديلات التشريعية التى يقترحها القسم.
(المادة الثالثة)
تمثل الوزارة السلطة التنفيذية فى علاقاتها بالسلطة التشريعية فى إطار من مبادئ الإدارة الرشيدة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الدستور والمبادئ والأعراف البرلمانية، وفى سبيل ذلك تختص بالآتى:
(1) تمثيل الحكومة فى كافة المجالات المرتبطة بنطاق عمل مجلس النواب على نحو يدعم التعاون بينهما؛ ويكفل التنسيق فى كافة المسائل التى تدخل فى اختصاص كل منهما على النحو المحدد بالدستور.
(2) حضور جلسات مجلس النواب واللجان النوعية التى يشكلها، بالاشتراك مع الوزراء والجهات الحكومية المختصة، لبيان رأى الحكومة، ولإفصاح وجهة نظرها فيما يعرض من قوانين وما يصدر عنها من قرارات.
(3) متابعة ودراسة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات تتعلق على الأخص بما يلى:
- الأعمال التشريعية والنيابية.
- السياسة العامة للدولة وبرنامج الحكومة.
- ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية.
{long_qoute_1}
وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، بالاتجاهات العامة للقوى السياسية فى مجلس النواب، ووجهة نظر النواب فى المسائل المهمة.
(4) تشكيل فرق عمل من الخبراء القانونيين والبرلمانيين، تتولى ما يلى:
أ- حضور ومتابعة جلسات مجلس النواب وكافة لجانه بعد اتباع الإجراءات النيابية اللازمة.
ب- متابعة ودراسة التشريعات المقترحة، والمعاونة فى صياغتها فى مراحل إعدادها المختلفة.
ج - إعداد تقارير دورية عن رؤية مجلس النواب لأعمال الحكومة وتقييمه لأدائها وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمعاونته فى تطوير سياساته والخُطة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
للوزارة أن تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ولها فى سبيل ذلك:
(1) رسم سياساتها العامة فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفق الأهداف المقررة لها المنصوص عليها فى هذا القرار.
(2) وضع الخطط التنفيذية الكفيلة بتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
(3) اتخاذ القرارات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلى والمختصين بسائر أجهزة ومؤسسات الدولة.
(4) التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لوضع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسى الشامل لمؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، وتنميتها وتدعيمها على كافة المستويات بما يضمن بناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم الديمقراطية، ويتفق وأحكام الدستور والمعايير الدولية ومبادئ الإدارة الرشيدة.
(5) التعاون مع الوزارات والأجهزة الوطنية المختصة فى دراسة التقارير المحلية والدولية الخاصة بحالة حقوق الإنسان فى مصر؛ وتلك المتعلقة بمكافحة الفساد فى أجهزتها الإدارية، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء، والوقوف على ما يرد من توصيات يمكن أن تسهم فى تحسين ودعم احترام حقوق الإنسان، وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية فى مصر، والقضاء على كافة أشكال التمييز والفساد.
(6) التعاون مع الجهات والوزارات المختصة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة؛ وتحقيق معايير الإدارة الرشيدة.
(7) اقتراح عقد بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، المعنية بشئون التشريع؛ والمجالس النيابية؛ والعدالة الانتقالية؛ وحقوق الإنسان.
(8) تنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة فى مجالات العمل التشريعى؛ والعدالة الانتقالية؛ وحقوق الإنسان، والإصلاح المؤسسى الشامل، من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.
(9) إعداد الدراسات والبحوث اللازمة المتعلقة باختصاصها وأهدافها، ونشرها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
(10) تقدير قبول المنح والهبات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية، فى مجالات تطوير الأعمال التشريعية؛ والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان؛ والإصلاح المؤسسى الشامل.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قراراً باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة، وتسكين العاملين بالوزارة على هذه الوظائف حسب الاشتراطات اللازمة لشغلها وفقاً لبطاقات الوصف المقدمة فى هذا الشأن، على أن يراعى فيه تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقاً للمادتين 9 و72 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة السادسة)
تدرج الاعتمادات المالية للوزارة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017. على أن يتم تدبير الاعتمادات المالية التى يرى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنها لازمة لأداء الوزارة مهامها، وذلك فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016.
(المادة السابعة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1472 لسنة 2014 المشار إليه، كما يُلغى كل نص فى أى قرار آخر يُخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أشكال التمييز
- إجراء الدراسات
- إجراءات التقاضى
- اتخاذ القرارات
- اتفاقيات التعاون
- الأطراف المعنية
- الإقليمية والدولية
- آليات