"محظورات الدعاية الانتخابية".. 14 مادة تحذيرية للمرشح البرلماني

كتب: سلوى الزغبي

"محظورات الدعاية الانتخابية".. 14 مادة تحذيرية للمرشح البرلماني

"محظورات الدعاية الانتخابية".. 14 مادة تحذيرية للمرشح البرلماني

بدأت الدعاية الانتخابية لمرشحي محافظات المرحلة الأولى، اليوم، وعددها 14 محافظة على أن تستمر 17 يوما، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، وأن تبدأ فترة الصمت الانتخابي في 16 أكتوبر المقبل.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور، والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.

وترصد "الوطن" محظورات الدعاية الانتخابية، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات:

1ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4ـ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5ـ استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6ـ إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7ـ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

9ـ القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين، أو التدليس عليهم، أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه أو التشهير به، من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر، بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

10- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

11ـ استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

12ـ الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

13ـ استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

14ـ يحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، والمقصود به أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية، وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي، أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.


مواضيع متعلقة