الاتحاد المصري للتأمين: صرف تعويضات حادث أسيوط لا يتطلب الاستعانة بمحامين

كتب: أ ش أ

الاتحاد المصري للتأمين: صرف تعويضات حادث أسيوط لا يتطلب الاستعانة بمحامين

الاتحاد المصري للتأمين: صرف تعويضات حادث أسيوط لا يتطلب الاستعانة بمحامين

أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن صرف تعويضات حادث قطار أسيوط من "مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة"، لا يتطلب الاستعانة بمحامين، حيث يمكن للورثة والمصابين التوجه مباشرة إلى المجمعة لصرف التعويضات بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وقال قطب إن "المستندات المطلوبة في حالة الوفاة هى "شهادة الوفاة، وتقرير طبي عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي، وإقرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة"، وفي حالة الإصابة بعجز جزئي مستديم يتم تقديم "تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز". وأضاف أن المجمعة سبق وأن سددت منذ إنشائها تعويضات لما نتج عن وقوع عدد من حوادث القطارات، أهمها حادث قليوب في أغسطس 2006، والذي أسفر عن وفاة 57 مواطنا وإصابة 141، وحادث مزلقان "فوكة" في مرسى مطروح في يوليو 2008، بسبب تصادم قطار مع مجموعة من السيارات، ما أدى لوفاة 68 مواطنا وإصابة 43 أخرين، وحادث العياط في أكتوبر 2009، والذي أسفر عن وفاة 20 وإصابة 43، وأخيرا حادث الفيوم في نوفمبر 2012، والذي أسفر عن وفاة 3 أفراد وإصابة 35 أخرين. وأشار قطب إلى أن التعويضات التي سددتها المجمعة حتى ميزانية 30 يونيو 2011 عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق حوالي 72 مليون جنيه، إضافة إلى مخصصات الحوادث المبلغ عنها، ولم يتم سدادها والتي تبلغ 63.5 مليون جنيه. وأوضح أن قطاع التأمين قام بإنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق عام 2002، بعضوية شركات التأمين مجتمعة، وذلك عقب حادث قطار الصعيد الشهير في نفس العام، والذي أدى إلى وفاة 350 مواطنا، منوها إلى أنه تم توقيع بروتوكول في مارس 2002 بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ممثلا عن شركات التأمين وهيئة سكك حديد مصر، وعلى إثر ذلك أنشئت المجمعة تحت مظلة الاتحاد، وصدرت وثيقة تأمين لتغطية حوادث القطارات ومترو الأنفاق. وتغطي هذه المجمعة حوادث القطارات ومترو الأنفاق، حيث تقوم بتوفير تغطية أو حماية للركاب أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث، حيث تسدد 20 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونسبة من ذلك المبلغ في حالة العجز الجزئي المستديم.