«الوطن» تنشر القانون المقترح لـ«التعليم قبل الجامعى»

كتب: توفيق شعبان

«الوطن» تنشر القانون المقترح لـ«التعليم قبل الجامعى»

«الوطن» تنشر القانون المقترح لـ«التعليم قبل الجامعى»

حصلت «الوطن» على نص مقترح مشروع قانون «التعليم قبل الجامعى»، قبل عرضه على مجلس النواب المقبل، ويتضمن المقترح الذى عرضه الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع عليه، كما تم عرضه على العديد من حركات المعلمين المختلفة، على 145 مادة، لإبداء آرائهم فيها.

{long_qoute_1}

وقال «الرافعى» لـ«الوطن» إنه أعطى المعلمين مهلة 15 يوماً للاطلاع على القانون، مشيراً إلى أن «لهم الحق فى إدخال التعديلات التى يرونها، ومن ثم مناقشتها قبل إدخالها وتعديلها فى مقترح قانون التعليم الجديد قبل إرساله إلى البرلمان لاعتماده والبدء فى تنفيذه».

وأكد وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم الجديد تم وضعه من قِبل خبراء تربويين والعديد من المعلمين، مشيراً إلى أنه فى حال عدم وجود أى تعديلات على مشروع قانون التعليم الجديد، سيتم عرضه مباشرة على مجلس الشعب المقبل، وذلك لاعتماده والبدء فى تنفيذه، قائلاً: «من حق المعلمين إدخال التعديلات التى يرونها».

وأردف «الرافعى» أن الوزارة هى بيت كل المعلمين ولا إقصاء لأحد، وأن ما يثار حول الهجوم على المعلم هو أكاذيب، وأن المعلم له كل الاحترام والتقدير، وأنه يستمع لجميع الآراء التى تخدم العملية التعليمية مهما كانت الفئة أو المجموعة أو الائتلاف.

{long_qoute_2}

حصلت «الوطن» على مواد مقترح قانون التعليم قبل الجامعى الجديد، والذى يحتوى على 8 أبواب رئيسية، تتضمن نحو 145 مادة، وجاءت أهم المواد فى الباب الأول الذى يتضمن الأحكام العامة، على النحو التالى:

المادة الأولى من القانون «تلتزم الدولة بتطوير التعليم قبل الجامعى لتحقيق الإتاحة والاستيعاب من خلال نظام تعليمى عالى الجودة بهدف بناء الشخصية المصرية المواكبة للتطورات العلمية وسوق العمل الداخلى والخارجى والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والدينية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بنظام يقوم على اللامركزية والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة وفق نظام إدارة حديثة وفاعلة قائم على معايير الجودة الشاملة».

وجاء فى نص المادة الثالثة فى مشروع القانون أن «التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان فى جميع مراحله وإلزامه حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ولا يجوز تحصيل أى رسوم من المتعلمين مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للمتعلمين أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، على أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85% من هذا المقابل وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم، كما يتم إعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية و25% من إجمالى مصروفات مدارس اللغات والخاصة والدولية والأهلية».

ونصت المادة الخامسة فى المقترح على أن «تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى: سنتان لرياض الأطفال، وتسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من «حلقتين» الحلقة الابتدائية «مدتها 6 سنوات» الحلقة الإعدادية «مدتها 3 سنوات»، والثانوى العام والفنى 3 سنوات، أو 5 سنوات للتعليم الفنى المتقدم».

أما المادة الثامنة فنصت على أن «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى وغير الحكومى، ويشترط فى النجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز طبقاً للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى».

وفى المادة الحادية عشرة للقانون جاء أن «لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس لغات رسمية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها، كما ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين والموهوبين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، وتلتزم الدولة بإنشاء مدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم تمهيداً لدمجهم فى الحياة العامة ومدارس للتعليم المجتمعى، على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات».

كما يحق للوزير، وفق المادة الثالثة عشرة فى القانون، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم، وضع شروط وحالات القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة». وجاء فى المادة السادسة عشرة فى المشروع أنه «يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى «مجلس الأمناء والآباء والمعلمين» لتشجيع الجهود الذاتية لأعضاء المجتمع المدنى لدعم العملية التعليمية دون التدخل فى إدارة المدرسة والإدارات التعليمية، كما يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم، كما يشكل على مستوى كل مدرسة مجلس إدارة للمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة أو أقدم الوكلاء فى حالة تعددهم وأقدم معلم فى كل مادة من المواد الدراسية ورائد اتحاد طلاب المدرسة والأخصائى الاجتماعى، ويضاف لمجلس إدارة المدارس الفنية ممثلون عن التخصصات الفنية المختلفة والخدمات المعنية لمعاونة مديرها فى الإدارة ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم، وتلتزم كل مدرسة بوضع لائحة داخلية تحدد معايير وضوابط العلاقة بين جميع العاملين بها وتضمن انضباط العملية التعليمية، ويشارك فى وضع مقترحاتها جميع العاملين فى المدرسة واتحاد الطلاب ومجلس الأمناء والآباء والمهتمين بالعملية التعليمية وتعتمد من مدير عام الإدارة التعليمية، كما تلتزم وزارة التربية والتعليم بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالتربية والتعليم لرعايتهم صحياً وصرف إعانات صحية أثناء فترة المرض والوفاة».

{left_qoute_1}

ونصت المادة 22 على أن «يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة إتمام المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (عام وفنى) حافز قدرة 1% من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95% فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزون على مستوى الجمهورية نسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية. كما تنشأ إدارة قرائية بوزارة التربية والتعليم لها أفرع بالمديريات والإدارات التعليمية وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اللائحة المنظمة لذلك».

وفى الباب الثانى من المقترح، وتحت عنوان «التعليم الأساسى»، جاء أن: «أولاً مرحلة رياض الأطفال فى المادة الرابعة عشرة: التعليم حق لأطفال مصر، ورياض الأطفال مرحلة تعليمية تسبق المرحلة الابتدائية وهى مؤسسات قد تكون حكومية أو رسمية (لغات عربى أو لغات أو خاصة) أو أهلية جميعها يقبل الأطفال دون سن المدرسة الابتدائية، رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها ومدته سنتان، وتعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل قاعة أو قاعات ملحقة بمدرسة رسمية تقبل الأطفال من سن الرابعة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل المرحلة الابتدائية على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والنفسية والاجتماعية والخلقية والعلمية والدينية، وتخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم ولإشرافها الإدارى والمالى والفنى، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الخدمات بها، ويحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم وبموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى المواصفات الفنية لرياض الأطفال وخطط العمل بها بما يحقق الأهداف السابقة والمسئوليات الملقاة عليها ويتوفر بكل مؤسسة رياض أطفال مكان به من أجهزة وأدوات للعب وتتناسب مساحته مع عدد الأطفال لهذه المؤسسة، وتتابع وتراقب رياض الأطفال الرسمية والخاصة والأهلية التابعة لهيئات المجتمع المحلى من المديرية التعليمية والإدارة التابعة لها».

ونصت المادة الخامسة عشرة فى مشروع القانون على أن «قواعد القبول برياض الأطفال هى: يلتحق الأطفال ما بين سن الـ4 والـ6 بمراحل رياض الأطفال على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازلياً، والالتحاق برياض الأطفال اختيارى وليس إجبارياً، ولا يقبل أطفال يقل عمرهم عن 4 سنوات بمرحلة رياض الأطفال وكذلك حظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال».

ويتم تنظيم العمل برياض الأطفال على النحو التالى أن «يكون العمل برياض الأطفال فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، ويقسم اليوم الدراسى فى رياض الأطفال إلى أنشطة متنوعة تساعد على النمو المتكامل للطفل وليست حصصاً دراسية، وتتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة لتأليف وتعديل كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الطفل وكتب وأدلة المعلم، وتوزع هذه الكتب والأدلة على جميع روضات الجمهورية بالمجان، ولا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة، ولا يجوز إجبار الطفل على الكتابة فى هذه المرحلة أو عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للطفل».

فيما جاء نص المادة الرابعة والثلاثين فى القانون أن «يعاقب والد الطفل أو المتولى أمره بغرامة مقدارها مائتا جنيها قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم، إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المولى أمره، ويشترط ألا تقل نسبة حضور المتعلم فى الحلقة الإعدادية عن 85% من إجمالى أيام الدراسة الفعلية لكل فصل دراسى، وإذا لم يستوف المتعلم نسبة الحضور المحددة لا يسمح له بأداء امتحان نهاية الفصل الدراسى وإنما يسمح له بأداء امتحان الدور الثانى ويحصل على الدرجة الفعلية وتوضح اللائحة التنفيذية ذلك». أما أهم مادة فى الباب الرابع من المقترح فمنها أن «تلتزم الدولة بدمج التلاميذ ذوى الإعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام بحيث يضمن الدمج لهؤلاء التلاميذ الحصول على حقهم الكامل فى التعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أى نظام من نظم التعليم التى توفرها الدولة لأولئك التلاميذ وحقهم فى التعليم والرعاية الصحية وفقاً للنصوص والمعاهدات الدولية المقررة مع توفير متخصصين لكل فصل مدمج فى المدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإعاقة الطفيفة وتشكيل لجان الدمج من التربية الخاصة، كما سيتم صرف إعانة شهرية لتلاميذ مدارس التربية الخاصة لتحفيزهم على الحضور، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الحافز، وتصرف المديرية أو الإدارة التعليمية ملابس كاملة لجميع تلاميذ مدارس التربية الخاصة بالمجان وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الملابس».

وجاءت أهم مواد الباب السابع وهى المادة 100 من القانون: «يتكون جدول وظائف المعلمين وجميع الأخصائيين وأمناء المكتبات من الوظائف الآتية: معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين، ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم، وتوضح ذلك اللائحة التنفيذية، وتسوية حالة كل من على رأس العمل بالتعاقد أو بالحصة أو بالمكافأة أو معلم مساعد بالتثبيت على وظيفة معلم فور إقرار هذا القانون، وتكون الأنصبة للوظائف المنصوص عليها فى المادة 100 من هذا القانون أسبوعياً كالتالى: معلم 18 حصة، معلم أول 16 حصة، معلم أول (أ) 14 حصة، معلم خبير 12 حصة، كبير معلمين 10 حصص، على أن يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 حصة أسبوعياً ويراعى تنظيم ذلك فى اللائحة التنفيذية، كما يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 100 من هذا القانون: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقَّى عليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاص بها، وقضاء 5 سنوات فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ما عدا من معلم إلى معلم أول قضاء 7 سنوات وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار وزير التربية والتعليم، وتسوية حالة من يحصل على الماجستير بأقدمية سنة ومن يحصل على الدكتوراه بأقدمية سنتين فور الحصول على الشهادة، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية، واجتياز برامج التنمية المهنية للوظيفة المرقى إليها، ويراعى علاج الرسوب الوظيفى عند الترقية وتوضح ذلك اللائحة التنفيذية».

{left_qoute_2}

ونصت المادة 120 فى مشروع القانون على أن «يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان».

كما جاء فى نص المادة 124 فى القانون أن «تصرف مكافأة سنوية 750 يوماً بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافأة، كما يكون صرف المعاش الشهرى للمعلم عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة على آخر راتب شامل تقاضاه قبل الخروج على المعاش، كما أن الطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة يتم إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسم إعادة القيد الذى يحدده وزير التربية والتعليم والذى وصل إلى 1000 جنيه لإعادة القيد، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يُفصل نهائياً من مدارس الوزارة، كما يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة».

 


مواضيع متعلقة