«الوطن» ترصد 7 مواد فى قانون الخدمة المدنية قد تدفع الحكومة للتراجع

كتب: محمد الدعدع

«الوطن» ترصد 7 مواد فى قانون الخدمة المدنية قد تدفع الحكومة للتراجع

«الوطن» ترصد 7 مواد فى قانون الخدمة المدنية قد تدفع الحكومة للتراجع

{long_qoute_1}

يحتوى قانون الخدمة المدنية، الذى يعد بديلاً للقانون 47 لسنة 1978 على 7 مواد خلافية قد تُجبر الحكومة على التراجع عن تطبيقه أو تعديله تحت ضغوط قطاعات واسعة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، رغم قناعة الحكومة بوجاهة القانون.

«الوطن» ترصد فى التقرير التالى هذه الألغام، بعدما علمت من مصادرها أن بعض هذه المواد محل دراسة فى اللائحة التنفيذية للقانون المقرر صدورها خلال أيام.

■ ألغى القانون إمكانية ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يُمكنه من الحصول على المقابل النقدى لتلك الإجازات، وذلك بمقتضى المادة 47، ونصها: «يجب على الموظف أن يتقدّم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلاً نقدياً عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام».

{left_qoute_1}

■ منح القانون صلاحيات كبيرة للمديرين تمكنهم من إنهاء خدمة الموظفين، بإعطائهم تقريرين بدرجة «ضعيف»، بمقتضى المادتين 27 و28 من القانون، ونصت الأولى على «يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبيّن لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطة المختصة للاعتماد». فيما جاء نص المادة الثانية على أن «تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش».

■ منح القانون صلاحيات كبيرة للمديرين تمكنهم من ترقية الموظفين بالاختيار، وليس بالأقدمية، بدعوى «الكفاءة»، فضلاً عن جعله الترقى من الدرجة الأولى (ب) إلى الدرجة الأولى (أ) بالاختيار، من خلال نص المادة 29، ونصها: «مع مراعاة استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المرقّى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار، على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية، ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز».

■ قصر القانون مدة الانتداب على أربع سنوات فقط، بمقتضى المادة 32 من القانون، التى أكدت عدم تجاوز مدة الندب أربع سنوات.

■ ألغى قانون الخدمة المدنية مادة محو الجزاءات بعد مرور ستة أشهر أو سنة حسب كل حالة، التى كانت ضمن مواد قانون 47 لسنة 1978.

■ أصبحت الحوافز فى ظل القانون الجديد أجراً مكمّلاً، وبالتالى فإن أى زيادة سنوية فى الأجر الوظيفى لا حوافز عليها، فضلاً عن إغفاله ضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد.

■ ألغى القانون حق العشرين الأوائل فى التعيين، بمقتضى المادة 13، التى قصرت التعيين بالجهاز الإدارى للدولة على نظام المسابقة المركزية مرتين كل عام.

 

 

 

 


مواضيع متعلقة