اختصاصات المجلس الوطني للمصريين في الخارج بـ"قانون الهجرة الجديد"

اختصاصات المجلس الوطني للمصريين في الخارج بـ"قانون الهجرة الجديد"
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى جاء فى 6 أبواب تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم.
واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع فى الباب الرابع، تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصرى وربطهم به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى.
كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفعاليتها.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مادة (7): ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء - من عدد لا يقل عن 20 عضواً- يراعى تمثيلهم وفقاً للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى: -
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبية احتياجات المصريين فى الخارج ورفع المعاناة عنهم.
5- تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة.
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
8- تفعيل مساهمة المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين فى الخارج. واقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج فى اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8): يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9): تسرى فى شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10): يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصاً بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقاً للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
أ- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11): للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12): تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجراً إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجراً، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13): تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجراً والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.