مشروع قانون الهجرة الجديد: 1 أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج

كتب: وفاء الصعيدى

مشروع قانون الهجرة الجديد: 1 أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج

مشروع قانون الهجرة الجديد: 1 أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى جاء فى 6 أبواب تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم. واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر. واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة. واتبع المشروع فى الباب الرابع، تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصرى وربطهم به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى. كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفعاليتها. وفيما يلى نص مشروع القانون: (المادة الأولى): يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المرفق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983. (المادة الثانية): يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. (المادة الثالثة): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول: التعاريف: مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: - أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون الهجرة. ب - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الهجرة. ج- المهاجر: كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد على سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية. د- الهجرة الدائمة: هى الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر. ه- الهجرة المؤقتة: هى الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على شهر. و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبراً. ز- شركات مساعدة راغبى الهجرة: هى شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة. الباب الثانى: الأحكام عامة: مادة (2): للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية. مادة (3): لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من: - - الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج. - الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية. - المبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد. - المستثمرين بالخارج. - الملاحين والعمال على المنشآت البحرية. مادة (4): يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوماً للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم. مادة (5): يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية: 1- رعاية شئون المصريين المقيمين فى الخارج. 2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد. 3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج. 4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول. 5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن. 6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن. 7- الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج. 8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة. 9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج. 10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص. مادة (6): يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرار منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا. ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلى: 1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة. 2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. 3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج. 4- اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة وجودهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.