التعديلات النهائية على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد الموافقة عليه

التعديلات النهائية على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد الموافقة عليه
تعد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم تقريرًا كاملًا بالصياغات النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة.
وانتهت اللجنة البرلمانية أمس من مناقشة مناقشة جميع مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والموافقة النهائية عليها، وذلك في حضور الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية ونقيب الأطباء.
تعديل مسمى مشروع قانون المسئولية الطبية
وأجرت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات لضبط الصياغات القانونية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ راعت تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلًا من حماية المريض.
تعريف جديد للخطأ الطبي الجسيم
وأجرت لجنة الصحة تعديلًا جوهريًا في صياغة تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبي الجسيم» في البند 10 من المادة الأولى في مشروع قانون المسئولية الطبية.
ويعرف الخطأ الطبي بـ«كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال».
وأضافت اللجنة البند 11 من المادة الأولى لتعريف الخطأ الطبي الجسيم وهو: «الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».
اختصاصات اللجنة العليا في تحديد المسئولية الطبية
كما وافقت اللجنة البرلمانية على تعديل صياغة المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والخاصة باختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وكان نص المادة 18 قبل تعديلها على أنَّه «يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبيعة أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية».
إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي
ووافقت اللجنة البرلمانية على مطالب نقابة الأطباء والأطباء على إلغاء عقوبة الحبس في واقعة الخطأ الطبي والاكتفاء بالغرامة، وتقييد عقوبة الحبس الطبيب على حالات الخطأ الجسيم.
وأصبحت الغرامة في المادة 27 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.
وتكون عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات للخطأ الطبي الجسيم.