«النواب» يوافق على إجراءات تنظيم جمع الاستدلالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يوافق على إجراءات تنظيم جمع الاستدلالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةّ، كما وافق على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة 51 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنّه «لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم».
وتنص المادة (52): يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
مأمور الضبط القضائي
كما تنص المادة (53) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها مجلس النواب اليوم على: يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتنص المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
وتنص المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52 و54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أنّ المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة.
وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
ووافق المجلس علي المادة (60):
يجب على النيابة العامة إذا اصدرت أمرا بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية. فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.
ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.