خبراء إعلام: قانون الإرهاب يكشف نوايا النظام في تضييق الحريات الصحفية

كتب: ملاذ الحكيم

خبراء إعلام: قانون الإرهاب يكشف نوايا النظام في تضييق الحريات الصحفية

خبراء إعلام: قانون الإرهاب يكشف نوايا النظام في تضييق الحريات الصحفية

"حرية الصحافة" مقياسًا لحرية الشعوب، ونصت عليها كافة الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية، وجميع الشرائع والدساتير العالمية، كما حدث في إستراليا لمنعها التصوير داخل الغرف المغلقة مع المصادر، احترامًا لهم، وانطلاقًا من الشريعة الإسلامية مرورًا بالإعلانات العالمية وصولًا إلى الدساتير الوطنية. وعلى الرغم من ذلك، احتلت مصر في العام المنقضي، المركز التاسع في قائمة الدول التي تحبس الصحفيين بسبب قضايا وفق لجنة حماية الصحفيين وجاءت تركيا في المركز الأول بفارق بسيط عن إيران والصين، وحسب آراء الخبراء من المرجح تقدم مصر العديد من المراكز بسبب المادة 33 من قانون الإرهاب والتي رفضتها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية. وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن المادة 33 من قانون الإرهاب تتعارض مع الدستور فيما يخص العقوبات المفروضة على الصحفي والمؤسسات الصحفية، باعتبار أن قانون العقوبات ينص على ممنوع الرقابة على الصحف إلا في حالة الطوارئ وتهديد الأمن القومي، وهناك نص صريح بعدم حبس أي صحفي متهم بقضايا نشر، مشيرة إلى أن حالات تعمد نشر الأخبار الكاذبة والتي نصت عليها هذه المادة، يصعب إثباتها. وأوضحت عبدالمجيد، لـ"الوطن"، أن هذا القانون ينفذ في حالات الحرب والطوارئ فقط مستندة إلى اسمه كقانون للإرهاب، وليس في الحالات العادية، ومؤكدة على موافقتها على الجانب الخاص بإدانة المؤسسة والصحفي في حالة الاستشهاد بالإحصائيات والبيانات الصادرة عن المواقع الأجنبية. وطالبت عميد كلية الإعلام، السلطة بضرورة الأخذ في الاعتبار القوانين الأخرى لمنع تضاربها، مع تعديل العقوبة المنفذة على الصحفي والمؤسسة معًا، وتبديلها بغرامة مالية ضخمة، حد قولها. فيما رفض الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، هذه المادة من القانون "جملًة وتفصيلًا"، مؤكدًا على تعارضه مع القوانين الأخرى في الدستور المصري، مضيفًا: "على الرغم من كونه استثنائيًا إلا أن رفض حبس الصحفي جراء قضايا نشر يظل مرفوضًا أيضًا". ولفت مكاوي، إلى أن البيانات العسكرية دائمًا ما تصدر متأخرة، مما يثير البلبلة، مشيرًا إلى الصحفي يحق له نشر جميع البيانات والاحصائيات المبدأية عن أي واقعة، وتساءل: "إذن لماذا خُلق التحديث للمعلومات الصحفية؟". وتابع، لـ"الوطن": "القانون يفتش على نوايا الصحفي الذي ينشر الخبر لأنه ذكر جملة تفيد بأنه في حالة تعمده يُحبس، وهذه الجملة مرفوضة". يذكر أن المادة 33 من مشروع القانون، تنص على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".