"الإصلاح التشريعي" تتلقى تعديلات على قوانين مزاولة المهن الطبية

"الإصلاح التشريعي" تتلقى تعديلات على قوانين مزاولة المهن الطبية

"الإصلاح التشريعي" تتلقى تعديلات على قوانين مزاولة المهن الطبية

تلقت لجنة الإصلاح التشريعي، عددًا من التعديلات على بعض القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية والرقابة على الإعلانات الطبية، من وزارة الصحة لمناقشتها مع الجهات المختصة قبل إرسالها في شكلها النهائي إلى مجلس الوزراء لإقرارها. قالت المذكرات الإيضاحية للقوانين المقترح التعديل عليها، إن الهدف من إجراء هذة التعديلات هو إعطاء المزيد من الضبطية والرقابة على هذا المجال الدوائي، خاصة أن مجمل هذة القوانين صدرت في الخمسينات من القرن الماضي ولم يطرأ عليها أي تعديلات. تنشر "الوطن" أبرز التعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتتضمن معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية، وذلك وفقًا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة. كما تنص التعديلات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عنها أي ضرر للإنسان أو الحيوان، وتكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع. وتضمنت التعديلات إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وذلك في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارًا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أي من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه. كما يعاقب كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور. وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص. كما ينص التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أي مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تساخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليًا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانه الأدوية بالخارج ووكلائهم. وتنص التعديلات المقترحة على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات. كما تتضمن التعديلات المقترحة على المادة 61 من القانون التأكيد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقًا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر. كما تم استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة. كما تم إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الأعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية، ويتثنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول على ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة.