«الإدارية العليا» توضح حالات تستوجب إزالة البناء المخالف

«الإدارية العليا» توضح حالات تستوجب إزالة البناء المخالف
- إزالة التعديات
- الإدارية العليا
- البناء المخالف
- التعديات على الأراضي
- الجهة الإدارية
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- المحكمة الإدارية
- إزالة التعديات
- الإدارية العليا
- البناء المخالف
- التعديات على الأراضي
- الجهة الإدارية
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- المحكمة الإدارية
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم لها، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها قانون مخالفات البناء، في مادته 60 والتي نصت على أن «تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التي تُقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات».
إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة للمناطق الأثرية
وشددت المحكمة على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تُقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة أنه يصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات.
وجوب تنفيذ قرار الإزالة
وذكرت المحكمة، أن المادة 61 أوجبت على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.