«الوقائع» تنشر قرار تعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»

كتب: بسمة عبدالستار

«الوقائع» تنشر قرار تعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»

«الوقائع» تنشر قرار تعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الطيران المدني رقم 800 لسنة 2024، بشأن تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات، في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصي المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات المشار إليهما النصان الآتيان:

مادة 6

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5 مليارات و255 مليون جنيه.

مادة 7

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 52 مليونا و550 ألف سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


مواضيع متعلقة