«الوقائع» تنشر قرار تعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»

«الوقائع» تنشر قرار تعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»
- الطيران المدني
- وزارة الطيران المدني
- الوقائع المصرية
- جريدة الوقائع المصرية
- الطيران المدني
- وزارة الطيران المدني
- الوقائع المصرية
- جريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الطيران المدني رقم 800 لسنة 2024، بشأن تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات، في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصي المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات المشار إليهما النصان الآتيان:
مادة 6
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5 مليارات و255 مليون جنيه.
مادة 7
يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 52 مليونا و550 ألف سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.