«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- تشريعية النواب
- حزب العدل
- نقابة المحامين
- قانون الإجراءات الجنائية
- تشريعية النواب
- حزب العدل
- نقابة المحامين
- قانون الإجراءات الجنائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.
تجاوز في حق الدفاع
ويشار إلى أن هناك حديثا خاطئا بأن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذي صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع؛ إذ أن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائما في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.
ولفت إلى أن العودة إلى النص الأصلي تعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
خطأ كبير في حق المحامين
وأضاف أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه يؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.