«الضرائب»: ضرورة إخطار المأمورية المختصة بإيجار الوحدات أو المحلات خلال 30 يوما

كتب: محمد سيف

«الضرائب»: ضرورة إخطار المأمورية المختصة بإيجار الوحدات أو المحلات خلال 30 يوما

«الضرائب»: ضرورة إخطار المأمورية المختصة بإيجار الوحدات أو المحلات خلال 30 يوما

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

وأوضحت ان الإخطار يجرى على نموذج 1 حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة، ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار أو الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يجرى احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة، موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التي يُحدد فيها الوعاء الضريبي، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40 ألف جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.

حصر أنشطة الثروة العقارية

وأكدت أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كل الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، ما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.


مواضيع متعلقة