هل يلزم الحصول على موافقة الجهة المالكة عند التصالح على مخالفات الإسكان الاجتماعي؟

كتب: وائل فايز

هل يلزم الحصول على موافقة الجهة المالكة عند التصالح على مخالفات الإسكان الاجتماعي؟

هل يلزم الحصول على موافقة الجهة المالكة عند التصالح على مخالفات الإسكان الاجتماعي؟

ردت اللجنة التي شكلها وزير الإسكان للرد على استفسارات التصالح، سؤالا حول المخالفات الموجودة في الإسكان الاجتماعي، أو هيئة تعاونيات الإسكان، سواء كانت تعديلات داخلية أو تغيير استخدام بوحدات سكنية أو تعديات بالبناء على أراضي المشروع، وهل يلزم الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع لاستكمال إجراءات التصالح؟

إجراءات التصالح 

وأكدت اللجنة في تقرير لها أن الجهة المالكة للمشروع تعد جهة ولاية، ويلزم الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات التصالح وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وتتضمن شهادة البيانات رأي الجهة الولاية بشأن التصالح على المخالفة، وهذا يعد أول إجراء في التصالح على مخالفات البناء وفق القانون 187 لسنة 2023.

تشكيل لجنة للرد على الاستفسارات

يذكر أن اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات لجان تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية تم تشكيلها وفق قرار وزاري من وزير الإسكان 364 لسنة 2024، بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ويتم الرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن.


مواضيع متعلقة