هل يحق للزوجة طلب الطلاق حال إصابة زوجها بمرض اضطراب ثنائي القطب؟.. المفتي يجيب

هل يحق للزوجة طلب الطلاق حال إصابة زوجها بمرض اضطراب ثنائي القطب؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال إحدى الزوجات حول «مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج»، وأشارت المرأة أنها بعدما تزوجت اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرض «اضطراب ثنائي القطب»، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، متسائلة عن «هل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟».
رأي الأطباء في تطليق الزوجة
وأضاف المفتي في إجابته أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض «اضطراب ثنائي القطب»، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح.
حالة لا يحق للزوجة فيها طلب التفريق للعيب
وأوضح مفتي الجمهورية أنه إذا قرر الأطباء أن الحالة ليست شديدة فليس للزوجة الحقُّ في طلب التفريق بالعيب وفسخ العقد، لكنه لا يمنعها مِن طلب التطليق للضرر إذا ترتب عليها أضرارٌ تَستَحيل معها العشرة، وذلك حسبما يقدره القاضي بما له من واسع سلطة الاستدلال، إذ مرجع التفريق بهذه الأسباب هو القضاء.