ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب
طواف الإفاضة هو الطواف الذي يُقام في يوم التروية «الثامن من شهر ذي الحجة»، ويعد جزءا من مناسك الحج، ويأتي بعده يوم عرفة؛ إذ يذهب الحجاج إلى مشعر منى، بعد وقوفهم في عرفات، ويتنحون عن الازدحام في المشعر، ويبدأون الطواف بـ7 لفات حول الكعبة، ثم يسعون بين الصفا والمروة.
طواف الإفاضة
وخلال الحديث عن طواف الإفاضة، أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟، قائلة إن أداءُ الحاجّ طوافَ الإفاضةِ قبل رمي جمرة العقبة أمرٌ جائزٌ شرعا، ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية، لافتة إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز:«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وتابعت الافتاء حديثها عن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، فالمختار للفتوى: أنَّ مَن قَدَّم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (العاشر مِن شَهْر ذي الحجة)، فإنَّ حجه صحيحٌ شرعا، ولا يجب عليه في هذه الحالة دمٌ؛ إذ قد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه ما سُئل عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا أجازه مِن غير حرج.
واستشهدت «الإفتاء» في فتواها عن حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقَف في حجة الوداع بمنًى للناس يسألونه، فجاءه رجلٌ، فقال: لم أَشْعُرْ فحلقتُ قبل أن أذبح. فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخَر فقال: لم أَشْعُرْ فنحرتُ قبل أن أرمي. قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفق عليه.
أسماء طواف الإفاضة
وأوضحت دار الإفتاء، أن طواف الإفاضة له عدد من الأسماء، هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدَر.