حالة واحدة لاستثناء الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. «غرفة السياحة» تحددها

حالة واحدة لاستثناء الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. «غرفة السياحة» تحددها
- غرفة السياحة
- وزيرة التخطيط
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- غرفة السياحة
- وزيرة التخطيط
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ6 آلاف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وتحديد موعد صرفه للعاملين بداية من يوم 1 مايو المقبل، فإن المادة الثانية من القرار المذكور نصت على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور.
تقديم طلب الاستثناء من دفع قيمة الحد الأدنى للأجور
وأضاف أسامة عمارة، في الخطاب الذي تم تعميمه على كل شركات السياحة المصرية، أنه في حال رغبة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم طلب الاستثناء من دفع قيمة الحد الأدنى للأجور فعليها الحضور إلى الغرفة بالطلب ومرفق به المستندات المطلوبة في موعد غايته 9 مايو المقبل، لافتا إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للمستندات المطلوبة، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء هي:
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشأة.
2 - خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3 - القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
4 - كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
5 - استمارة 2 تأمينات.
6 - السجل التجاري.
7 - البطاقة الضريبية.