"الوطن" تنشر التعديلات النهائية لقانونى"الحقوق السياسية ومجلس النواب"

كتب: ولاء نعمة الله

"الوطن" تنشر التعديلات النهائية لقانونى"الحقوق السياسية ومجلس النواب"

"الوطن" تنشر التعديلات النهائية لقانونى"الحقوق السياسية ومجلس النواب"

كشفت مصادر لـ«الوطن» عن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، الذى أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأرسل إلى مجلس الدولة، ويتضمن بعض المواد هى: المادة الأولى: يستبدل بكلمة «بات» الواردة فى البند 1 من الفقرة «ثانياً» من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة «نهائى»، كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة «ثانياً» من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية: - مادة 2 فقرة ثانياً بند 3: من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 2 فقرة ثانياً بند 4: من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 25 فقرة ثانية: يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون للمقاعد مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. المادة الثانية: يُستبدل بنصى المادتين «1، 3» وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية: مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتقدر زيادة عدد المقاعد عما سبق بنحو ٢٩ مقعداً. مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. مادة ٨: بند1، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. المادة الثالثة: تضاف كلمة «الجهات» بعد عبارة «وسائل الإعلام» الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتى: «على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية».