4 شروط لطرد المستأجر لامتلاكه عقار.. اعرفها

4 شروط لطرد المستأجر لامتلاكه عقار.. اعرفها
- الدرجة الثانية
- المالك والمستأجر
- نص قانون
- الايجار القديم
- امتلاك عقار
- الدرجة الثانية
- المالك والمستأجر
- نص قانون
- الايجار القديم
- امتلاك عقار
تعتبر مشكلة امتداد عقد الإيجار القديم من أكبر المشكلات التي تكون بين المالك والمستأجر، سواء أكانت للمستأجر أو ورثته، ولكن هل هناك في القانون ما يمكن المالك من طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني الأسباب التي يمكن أن يطرد المالك المستأجر من العين المؤجرة.
شروط طرد المستأجر
قال أحمد خالد المحام، إنه يجب توافر 4 شروط لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في الأجرة وهي:
- أن يكون المستأجر يمتلك عقارا مكونا من 3 طوابق.
- أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.
- أن يكون العقار سكني.
- أن يكون العقار في نفس المحافظة المؤجرة إيجار قديم.
نص قانون 136 لسنة 1981
وأضاف خالد في تصريحات لـ«الوطن»، أن نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 كان صريحاً في هذه المسألة، حيث نص على أنه «إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه».