"المفوضين" توصي بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك الأهلي

"المفوضين" توصي بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك الأهلي
أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
وقال التقرير المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، إن القرار بقانون خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين بالبنك الأهلي المصري يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
وأضاف التقرير أنه "لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة لأسهم البنك، إذا أن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكد عليه قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقًا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص، والقرار بقانون يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة فضلًا عن أن الغرض الذي ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التي تملكهم أو تساهم الدولة في رأسمالها من أحكام القانون العام وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة، والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة تقتصر على أيلولة الأرباح في حدود مساهمة الدولة للموازنة العامة للدولة، وكان من شأن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس الوزراء على العاملين بهذه الشركات".
وأكد التقرير أن "تقييد الشركات بقيود يحد من قدرتها على المنافسة، بحرمانها من الاستعانة بالخبرات التي نرى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد، وأيضًا المساواة بين العاملين بهذه الشركات وعلاقتها بالعاملين لديها، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها، وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشاء هذه الشركات ومساهمة الدولة فيها".