«الدستورية العليا» تصدر حكمًا مهما بشأن ضريبة عقود اللاعبين والمدربين

«الدستورية العليا» تصدر حكمًا مهما بشأن ضريبة عقود اللاعبين والمدربين
- المحكمة الدستورية العليا
- صندوق المعاشات
- عدم دستورية
- موارد النقابة
- نقابة المهن الرياضية
- أجانب
- المحكمة الدستورية العليا
- صندوق المعاشات
- عدم دستورية
- موارد النقابة
- نقابة المهن الرياضية
- أجانب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
موارد النقابة
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
بيان وعاء وسعر الضريبة
وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.