«رياضة النواب» توصي الحكومة بحصر العمالة المؤقتة بمراكز الشباب لتعيينهم

كتب: ولاء نعمه الله

«رياضة النواب» توصي الحكومة بحصر العمالة المؤقتة بمراكز الشباب لتعيينهم

«رياضة النواب» توصي الحكومة بحصر العمالة المؤقتة بمراكز الشباب لتعيينهم

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.

الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين

وفي بداية المناقشات، أكد اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالمنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة إنه سبق، وأن صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.

وأشار إلى أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.

وأوضح أنه أيضا ، ينص البند رقم (15) من ذات المادة أن من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسؤولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.

وأكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقاً لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف أجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وأن تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة.

لا توجد تعاقدات بأجر يومي

وأوضح أنه لا توجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من أمين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا أن كانت مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا توجد تعاقدات بأجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة لهذا الغرض.

وأكد أن المادة (27) من قانون الحكم المحلي رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن «يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة بالوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية».

كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكل العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وبناءً عليه أن الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات دراسة إمكانية تقنين أوضاع وتثبيت هذه العمالة هي الهيئات المتعاقدة مع هذه العمالة التابعة لها في حالة توافر شروط تقنين الأوضاع والتثبيت لها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة بهذه الهيئات.


مواضيع متعلقة