تعرف على حكم الدين في قيد أطفال الزواج العرفي بالسجلات

كتب: زياد السويفي

تعرف على حكم الدين في قيد أطفال الزواج العرفي بالسجلات

تعرف على حكم الدين في قيد أطفال الزواج العرفي بالسجلات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجل المدني بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وألزمت المحكمة في حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية. تعرض "الوطن" رأي الدين الإسلامي في قيد أطفال الزواج العرفي بالسجلات. قال الدكتور علي عبدالباقي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق وعضو المجمع، إنه يجوز شرعًا وقانونًا قيد طفل الزواج غير الشرعي بسجلات الدولة وإعطائه كل الحقوق كاملة رحمة به وحقه في الدولة والمجتمع، وأن ينسب لوالده، مشيرًا إلى أننا ننظر لمصلحة المرأة التي تضررت من هذا الزواج غير الشرعي لكن من حقها نسب الطفل لوالده وإعطائه كل الحقوق. وأكد عبدالباقي، أنه لا يحق للمرأة المتزوجة عرفيًا بأن تتقدم بهذا العقد للقضاء للمطالبة بالنفقة أو الميراث أو أي حق من حقوقها لدى الزوج التي تكفلها الشريعة الإسلامية لها لكن القانون أعطى لها فائدة واحدة فقط من هذا النكاح المخالف، وهو الاعتراف بالطفل الناتج عن هذا الزواج حفظًا للنسب وللطفل، مضيفًا أن الزواج العرفي ليس له ثبوت في القرآن أو السنة وينقصه شروط أساسية تنطبق على الزواج الصحيح، ما يجعله غير شرعي ولم يعترف به و لم يتعارف عليه الناس، ولا يتم على النمط الشرعي المألوف. وأوضح أن الله تعالى قال في كتابه: "فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ"، النساء 25، وهنا تبين الآية ما أمر به الله موافقة وحضور ولي الأمر الذي يتمثل في الأهل، ويترتب عليه الإشهار أيضا ثم إعطاء الحقوق.