مجلس الدولة يبرئ ذمة التأمين الصحي من دفع 50 ألف جنيه لمحافظة الغربية

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يبرئ ذمة التأمين الصحي من دفع 50 ألف جنيه لمحافظة الغربية

مجلس الدولة يبرئ ذمة التأمين الصحي من دفع 50 ألف جنيه لمحافظة الغربية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها إلى رفض طلب محافظة الغربية «مديرية الشئون الصحية» إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي أداء مبلغ 49 ألفا و456 جنيهًا قيمة الفروق الناشئة عن تنفيذ العقد المُحرر بينهما المؤرخ 15/2/2000.

تعاقد الهيئة مع المستشفى 

قالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية لعلاج منتفعي الهيئة بالقسم الداخلى بالمستشفى بنظام «الصفقة الشاملة» حسب الأسعار الموضحة تفصيلا بالبيان المرفق بالعقد، واتفق الطرفان على أن ما لم يُذكر بهذا البيان يُحاسب عليه طبقًا لأسعار قرار وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة والسكان رقم «239» لسنة 1997 بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، حسب أسعار خدمات الدرجة الثانية المُخفضة مع تخفيض «30%» من أسعار هذا القرار، وطبقًا لذلك فإن سعر الإقامة بهذه الدرجة لمدة ليلة ‏واحدة يبلغ «8» جنيهات.

زيادة اسعار الصفقة 

وتابعت، وبتاريخ 25/3/2000 اتفقت مديرية الشئون الصحية بالغربية مع الهيئة على زيادة أسعار الصفقة الشاملة وتَجدُّدِ العقود بينهما تلقائيًّا لسنوات أخرى ابتداءً من 1/7/2000 دون تحرير عقود جديدة، وفي غضون عام 2004 امتدت يد التطوير إلى قسم الحروق بالمستشفى فغدا مركزًا للحروق وأضحى أدنى سعر للإقامة به هو الإقامة بالرعاية المتوسطة بمبلغ «20» جنيهًا يوميًّا.

وأوضحت: بيد أن حساب أسعار الإقامة بين الطرفين ظل كما هو، مما حدا بالجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره رقم «196» الصادر عام 2004 بشأن المستشفى إلى التنبيه بوجود فروق مستحقة على الهيئة ناشئة عن استمرار المحاسبة بأسعار الدرجة الثانية المخفضة، وبلغ إجمالي هذه المستحقات حتى عام 2010 مبلغ «49456» جنيهًا، إلا أنه لدى مطالبة الهيئة بسداده رفضت، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

العقد شريعة المتعاقدين 

واستكملت، أن الأصل العام في العقود المدنية والإدارية على حدّ سواء أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة إلى طرفيه، وأنه بانعقاد العقد يصير كلٌّ من أطرافه مُلزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا يكون لأي منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نصٌّ قانونيٌّ يقضى بذلك التعديل.


مواضيع متعلقة