هل يجوز للواصي بيع عقار الطفل القاصر؟.. مستشارة قانونية تجيب

كتب: حبيبة فرج

هل يجوز للواصي بيع عقار الطفل القاصر؟.. مستشارة قانونية تجيب

هل يجوز للواصي بيع عقار الطفل القاصر؟.. مستشارة قانونية تجيب

يهتم القانون المصري بتنظيم جميع الأمور الحياتية، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة الوصاية على أموال وممتلكات القصر، إذ يتساءل البعض «هل من حق الواصي بيع عقار القاصر؟» وهو من الأمور التي تطرق لها القانون وعمل على تنظيمها. 

هل يجوز للواصي بيع عقار القاصر؟ 

من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تحدد عدد من التصرفات والأمور لا يجوزلـ الواصي على مال القاصر أنَّ يقوم بها، إلا بعد الحصول على إذن من محكمة شؤن الأسرة، وفي حال تنفيذها دون هذا الإذن يكون تصرفا باطلا.

وأوضحت أنَّ المادة سالفة الذكر حددت عددا من الأمور المحظور على الواصي القيام بها إلا بإذن المحكمة، جاء من ضمنها أمور تتعلق بالتعاملات العقارية، ووفقا لقانون الوصاية على المال فيحظر على الواصي ممارسة أي تصرفات تؤدي إلى إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، إلى جانب التصرفات المقررة لحق من حقوق مثل البيوع والرهن وغيرها، وقالت: «لا يجوز شراء عقار من قاصر إلا بموافقة من المحكمة». 

مدة  إيجار عقار القاصر وفقا للقانون 

كما أنَّه لا يحق للواصي تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات، أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز له تأجير العقار لمدة تمتد لبعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، أما بالنسبة للمباني، فلا يجوز تأجير العقار لمدة أكثر من سنة 

 ولفتت إلى أنَّ نفس ذات المادة من قانون الوصاية على المال، تمنع الواصي من تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصي نائبا عنه أيًا كانت المدة. 


مواضيع متعلقة