هل يجوز للواصي التصرف في مال القاصر؟

كتب: حبيبة فرج

هل يجوز للواصي التصرف في مال القاصر؟

هل يجوز للواصي التصرف في مال القاصر؟

يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، فهو يعمل تنظيم العديد من الأمور المختلفة حول الزواج والطلاق وغيره، ومن المسائل التي تطرق لها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي مسألة الوصاية على أموال القصر وإمكانية التصرف فيها. 

التصرف في أموال القصر 

وفي هذا الصدد، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تنظم مسألة الوصاية على المال، ووفقا لهذه المادة، فإن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، مضيفة: «لا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة». 

إذن محكمة شئون الأسرة 

ولفتت إلى أنه في حال قام الواصل بالتصرف في أموال القاصر دون الحصول على موافقة المحكمة، يصبح حينها للقاصر الحق في الطعن على ذلك بمجرد أن يبلغ سن الرشد، موضحة: «إن الوصي يعتبر نائبا عن القاصر، ونايبته عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يتم مباشرتها وذلك وفقا للمادة 118 من القانون المدني وألا يتجاوز حدودها».


مواضيع متعلقة