«الوطن»تنشر نص مشروع قانون الضمان الاجتماعى قبل عرضه على مجلس الوزراء

«الوطن»تنشر نص مشروع قانون الضمان الاجتماعى قبل عرضه على مجلس الوزراء
حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى أعدته وزارة التضامن تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان المقبل.
وتضمن مشروع القانون أنه «لكل مواطن مصرى الحق فى الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة وفقاً لأحكام هذا القانون».
ونص المشروع على أن الوزير المختص هو وزير التضامن الاجتماعى، وأن الأسرة هى زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالون أو بعض أفرادها إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة، أما الأبناء المعالون فهم الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل، والذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بعمل، والذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، وأن الأبناء الأيتام هم الأبناء الذين توفى والداهم، وأن ذوى الإعاقة هم كل شخص لديه خلل كلى أو جزئى، بدنى أو ذهنى، يمنعه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وأن المريض بمرض مزمن مستعصٍ هو المريض بأحد الأمراض التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى، وأن العاجز عن الكسب هو شخص مصاب بعجز بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل والكسب، وأن المسن هو رجل أو امرأة بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل.
ويكون للأفراد والأسر الحق فى الحصول على معاش ضمانى شهرى مشروط وغير مشروط طبقاً للأحكام الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إضافة أفراد وأسر أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات صرف معاش الضمان.
وتضمن المشروع أنه إذا سجن الزوج أو توفى وترك أكثر من زوجة تستحق كل منهن معاشاً ضمانياً شهرياً بحسب حالتها، وإذا توفى المستفيد من المعاش أو المساعدة الضمانية الاجتماعية صرفت أرملته أو من يتولى شئون الأسرة جميع المبالغ التى استحقها حال حياته وفقاً لأحكام القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش الضمانى الشهرى للأسر المستفيدة.
ويستحق لذوى الإعاقة أو المريض بمرض مزمن مستعصٍ معاش ضمانى بالكامل وفقاً للحالات: إذا كان أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة ضمانية، يكون المعاش باسمه ويتم الصرف لمتولى شئونه، وإذا كانت الزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية يستحق المعاش وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسى ولمدة 8 أشهر، ويصدر بقيمة المنحة المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.



صورة من مشروع قانون الضمان الاجتماعى

صورة من مشروع قانون الضمان الاجتماعى