«عدة المتوفى عنها زوجها».. اعرف مدتها وكيفية حسابها حسب تفسير الشعراوي

كتب: مريم شريف

«عدة المتوفى عنها زوجها».. اعرف مدتها وكيفية حسابها حسب تفسير الشعراوي

«عدة المتوفى عنها زوجها».. اعرف مدتها وكيفية حسابها حسب تفسير الشعراوي

يتساءل البعض حول «عدة المتوفى عنها زوجها» والتي أجاب عنها الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا إن المرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ وفقاً لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

كيفية احتساب «عدة المتوفى عنها زوجها» 

وتابع الشيخ الشعراوي موضحاً «عدة المتوفى عنها زوجها» أنها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام هذا إن لم تكن حامل فإن كانت حامل فعدتها أبعد الأجلين بمعنى إذا كان المدة الأبعد هي أن تعتد أربعة أشهر وعشرة فهي عتدتها أما إذا كان مدة انتهاء الحمل هي الأبعد فعتدتها تنقضي بانتهاء الحمل.

وفي ذات السياق، كانت دار الإفتاء قد تلقت سؤلا فيما يتعلق عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول، والذي أكدت من خلاله أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

أربعة أشهر وعشرة أيام

وتابعت وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يومًا كاملة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يومًا ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وعلى ذلك: فيجب على زوجة المتوفى أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور؛ طبقًا لما أوضحناه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.


مواضيع متعلقة