عدة المتوفى عنها زوجها وكيفية احتساب مدتها.. المفتي يوضح

كتب: إسراء سليمان

عدة المتوفى عنها زوجها وكيفية احتساب مدتها.. المفتي يوضح

عدة المتوفى عنها زوجها وكيفية احتساب مدتها.. المفتي يوضح

يسأل البعض عن عدة المتوفى عنها زوجها، فقد ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: «ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟».

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن عدة المتوفى عنها زوجها: «هذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة حدثت بعد مضي جزء من الشهر، فإنها تحتسب بالأيام مئة وثلاثين يومًا كاملة، وهذا عند أبي حنيفة»، وقال الصاحبان: «تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يومًا ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة».

وذكرت الدار: «وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور، أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها، وعدم دخوله على الإيجاب المذكور، طبقًا لما أوضحناه، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال».

عدة المتوفى عنها زوجها

وحول عدة المتوفى عنها زوجها، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المتوفى عنها زوجها، إما أن تكون حاملًا أو غير حامل، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

وتجب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها، مطلقًا، سواء أكانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها، وذلك لعموم الآية السابقة.

أما البيت الذي تعتد فيه المرأة المتوفى عنها زوجها من أحكام العدة، أنه يجب على المرأة البقاء في منزل الزوجيَّة أيام عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.


مواضيع متعلقة