دار الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب وشروطها (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب وشروطها (فيديو)
- زكاة الذهب
- حكم زكاة الذهب
- إخراج زكاة الذهب
- شروط زكاة الذهب
- زكاة الذهب الأبيض
- الإفتاء
- حساب زكاة الذهب
- زكاة الذهب
- حكم زكاة الذهب
- إخراج زكاة الذهب
- شروط زكاة الذهب
- زكاة الذهب الأبيض
- الإفتاء
- حساب زكاة الذهب
يحرص غالبية المسلمين على إخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ولكن يتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.
كيفية إخراج زكاة الذهب
وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فهذا ذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية، وهو ما عليه الفتوى في مصر.
حكم زكاة الذهب
وأضاف «عبدالسميع» في حديثه عن زكاة الذهب، عبر مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «يوتيوب»، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية: «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة؛ لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إخراج زكاة الذهب أن الذهب لا يجوز للرجال، ولكن للنساء، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمسك الحرير والذهب وقال: «هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثِها».
شروط زكاة الذهب
واستكمل في حديثه عن زكاه الذهب، أن التحويش في الذهب عليه زكاة عندما يصل إلى النصاب المقدر بـ85 جراما، وعندما بحول عليه الحول، وفائض عن الحاجة، يتم حسابه كل عام، وتخرج الزكاة عليه بقيمة 2.5%.
حكم زكاة الذهب الأبيض
ومن جانبه، كان الدكتور شوقي علام، أوضح حكم زكاة الذهب الأبيض، قائلا إنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض معدن البلاتين فهو مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام، ولا زكاة فيه.
وتابع مفتي الجمهورية، في حديثه عن زكاة الذهب، عبر فتوى بالموقع الرسمي لدار الإفتاء، إنه إذا كان المقصود من الذهب ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، وإن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.