ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر؟
![ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر؟](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/339418_Large_20150416051821_24.jpg)
حكمت المحكمة لي بعد طلاقي من زوجي بحضانة طفلي، البالغ من العمر ٦ سنوات، علي أن يراه والده يوم في الأسبوع، حافظنا علي هذه العلاقة حتي ترقيت في عملي، وطلب مني السفر إلي الخارج لأخذ دورة تدريبه في تخصصي، ورفض طليقي اصطحاب ابني معي فهل يحق له الرفض؟.
ويجيب فهر عبد الرازق، المحامي بالنقض والاستئناف: أولا يجب التفرقة بين حالتين -
الحالة الأولى - إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب، و
الحالة الثانية: إذا كانت الحاضنة أم الصغير، فيتعين التفرقة بين حالتين:
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت في العدة: فإنه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.