وزير العمل: يجوز تشغيل الموظف بالقطاع الخاص في الإجازات الرسمية بشروط

كتب: ماهر هنداوي

وزير العمل: يجوز تشغيل الموظف بالقطاع الخاص في الإجازات الرسمية بشروط

وزير العمل: يجوز تشغيل الموظف بالقطاع الخاص في الإجازات الرسمية بشروط

قال حسن شحاتة وزير العمل إنَّه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط نصت عليها مواد القانون.

توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ القرار

وأضاف وزير العمل في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، إنَّ العامل يستحق حال حضوره للعمل في يوم الإجازة الرسمية بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل، موضحًا أنَّ هناك توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بمتابعة جميع المنشآت ومواقع العمل لتنفيذ هذا القرار.

وأكّد أنَّ اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مبينًا أنَّه إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أنَّ «يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».

وهنأ وزير العمل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل والشعب المصري بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.


مواضيع متعلقة