4 حالات تمنع صاحب العمل من فصل الموظف.. «اتحاد العمال» يوضح

4 حالات تمنع صاحب العمل من فصل الموظف.. «اتحاد العمال» يوضح
حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، لضمان حفاظ العامل على وظيفته في مختلف المؤسسات، وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قانون العمل كفل عددا من الحقوق للعاملين في مختلف الوظائف والمؤسسات، كما حدد القانون الحالات التي تمنع صاحب العمل من فصل الموظفين.
حالات منع صاحب العمل من فصل الموظفين
وقال البدوي لـ«الوطن»، إنّ الحالات التي حددها القانون يُمنع فيها صاحب من فصل الموظفين أو الموظفات، هي أثناء إجازة الوضع، ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، للحفاظ على حقهن خلال فترة الوضع.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه يحظر على صاحب العمل أن ينهي عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية، وفق ما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، ضمن الحقوق التي وضعها القانون لحفاظ على حق العامل من التعرض للفصل من قبل المدير.
منع فصل العامل أثناء فترة المرض
ولفت مجدي البدوي، إلى أنّه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، وذلك في حال رغبة العامل في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض الموظف أو العامل.
ولفت إلى أنّه إذا نشأ نزاعا فرديا بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فإنّه لأي منهم أن يطلب من لجنة يتم تشكيلها من «ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررًا»، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال، خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا.